18
فصل
إذا وقعت في البير نجاسة فأخرجت ثم نزحت طَهُرَتْ ، وإذا وقع في آبار الفلوات من البعرِ والرَّوْثِ والأخثاء لا ينجسها ما لم يستكيرهُ النَّاظِرُ ، وخره الحمام والعصفور لا يفسدها (ف) ، وإذا مات في البشر فأرة أو عصفورة أو نحوهما نزح منها عِشْرُونَ دَلوا إلى ثلاثين ، وفى الحمامة والدجاجة ونحوهما من أربعين إلى ستين ، وفي الآدمي والشاةِ والكَلْبِ جَميعَ المَاءِ ، وإن انتفخ الحيوان أوْ تَفَسَّخَ نُزِحَ جميعُ المَاءِ ،
شعره طاهر حتى يحل الانتفاع به ، وجوابه أنه رخص للخرازين للحاجة ضرورة .
فصل
( إذا وقعت في البئر نجاسة فأخرجت ثم نزحت طهرت ) والقياس أنه لاتطهر ، لأنه إذا تنجس الماء تنجس الطين ، فاذا نزح الماء بقى الطين نجسا ، فكلما نبع الماء نجسه لكنا خالفنا القياس باجماع السلف ، وما روى عنهم من الآثار غير معقول المعنى ، فالظاهر أنهم قالوه سماعا ( وإذا وقع فى آبار الفلوات من البعر والروث والأخثاء لا ينجسها مالم يستكثره الناظر ( لأن آبار الفلوات بغير حواجز ، والدواب تبعر حولها والرياح تلقيها فيها ، فكان في القليل ضرورة دون الكثير . وحده أن يأخذ ربع وجه الماء عن محمد ، وقيل ثلثه ، وقيل أن لا يخلو دلو من شيء منه ؛ والمختار ما ذكره فى الكتاب وهو أن يستكثره الناظر ، وهو المروى عن صاحب المذهب رضى الله عنه ، والرطب واليابس والصحيح و المنكسر سواء لعموم البلوى وآبار الأمصار كذلك ؛ وقيل يعتبر ما ذكرنا من الضرورة . قال ( وخرء الحمام والعصفور لا يفسدها ( لأنه ليس بنجس على ما سيأتي إن شاء الله تعالى قال ( وإذا مات في البئر فأرة أو عصفورة أو نحوهما نزح منها عشرون دلوا إلى الثلاثين) لما روى عن على رضى الله عنه أنه ينزح منها دلاء ، وعن أنس عشرون دلوا ، وعن النخعى عشرون أو ثلاثون ، فالعشرون للإيجاب والثلاثون للاستحباب ؛ وعن محمد في الفأرتين عشرون ، وفى الثلاث أربعون ؛ وعن أبي يوسف في الفأرة عشرون إلى أربع ، وفى الخمس أربعون إلى تسع ، وفى العشر جميع الماء . قال ) وفى الحمامة والدجاجة ونحوهما من أربعين إلى ستين ( هكذا روى عن أبي سعيد الخدرى ، ولأنها ضعف الفأرة فضعفنا الواجب ) وفى الآدمى والشاة والكلب جميع الماء ( هكذا حكم ابن عباس وابن الزبير في بئر زمزم حين مات فيها الزنجي ، ولأنه لثقله ينزل إلى قعر البتر فيلاقى جميع الماء . قال ( وإن انتفخ الحيوان أو تفسخ نزح جميع الماء ) لأنه لا يخلو عن بلة نجسة فتشيع ، فصار كما إذا وقعت
٢ - الاختيار - أول