← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله فقه حنفي
A− A+
53
كتاب الأصل الوضوء و الغسل من الجنابة ) ج -1 و استنشق وأقى الفرج و غسل كل شيء منه مرة واحدة ؟ قال : يجزيه . قلت : أرأيت رجلا توضأ فنسى أن يمسح برأسه فأصاب رأسه ماء المطر فأصاب من ذلك مقدار ثلاث أصابع فمسحه به ؟ قال : يجزيه من مسح الرأس . . قلت : أرأيت جنبا قام فى المطر الشديد متجردا فاغتل بما أصابه من المطر وتمضمض واستنشق وغسل فرجه ؟ قال : يجزيه غله . قلت : أرأيت جنبا وقع في بئر فاغتسل فيها ؟ قال : قد أفـد ماء البتر و لا يجزيه غسله " . قلت : لم ؟ قال : لأنه حين وقع في البتر فقد أفد الماء كله وإنما اغتسل بماء قذر فلا يجزيه قلت : أرأيت الرجل يسئل عن الوضوء فيتوضأ وضوءه للصلاة . يريد بذلك تعليم الرجل الذي سأله هل يجزيه وضوؤه منه نحرك نقته وإذا طال مكثه ظهر خبثه . فلا نزول الطهارة بهذا المحتمل فلهذا لا ندع التوضؤ به ـ ا ج ١ ص ٧٢ من المبوط (۱۱) و لفظ « منه مرة ، ساقط من ه (٢) لأن الغسل إسالة الماء على بدن الجنب ، و الصب و الدلك ليس بشرط لصحة الغسل ، فاذا انغمس كأنه أسال عليه الماء لأنه إذا خرج من الماء يسيل منه الماء حقيقة (۳) هذا إذا لم تكن البئر عشرا في عشر بل أقل منها ، فاذا كانت عشرا في عشر لا يفد الماء و يجزيه غله . (ع) و فى هولا ، وليس بشيء بل هو تصحيف (ه) لفظ « الرجل » ساقط من ص ، ح . (٦) وفى ح « يسأله عنه » : (۱۳) لللاة