← المكتبة
▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
A−
A+
53
كتاب الأصل
الوضوء و الغسل من الجنابة )
ج -1
و استنشق وأقى الفرج و غسل كل شيء منه مرة واحدة ؟ قال : يجزيه .
قلت : أرأيت رجلا توضأ فنسى أن
يمسح برأسه فأصاب رأسه
ماء المطر فأصاب من ذلك مقدار ثلاث أصابع فمسحه به ؟ قال :
يجزيه من مسح الرأس .
.
قلت : أرأيت جنبا قام فى المطر الشديد متجردا فاغتل بما أصابه من المطر وتمضمض واستنشق وغسل فرجه ؟ قال : يجزيه غله . قلت : أرأيت جنبا وقع في بئر فاغتسل فيها ؟ قال : قد أفـد
ماء البتر و لا يجزيه غسله " . قلت : لم ؟ قال : لأنه حين وقع في البتر
فقد أفد الماء كله وإنما اغتسل بماء قذر فلا يجزيه
قلت : أرأيت الرجل يسئل عن الوضوء فيتوضأ وضوءه للصلاة
.
يريد بذلك تعليم الرجل الذي سأله هل يجزيه وضوؤه
منه نحرك نقته وإذا طال مكثه ظهر خبثه . فلا نزول الطهارة بهذا المحتمل فلهذا لا ندع التوضؤ به ـ ا ج ١ ص ٧٢ من المبوط
(۱۱) و لفظ « منه مرة ، ساقط من ه (٢) لأن الغسل إسالة الماء على بدن الجنب ، و الصب و الدلك ليس بشرط لصحة الغسل ، فاذا انغمس كأنه أسال عليه الماء لأنه إذا خرج من الماء يسيل منه
الماء حقيقة
(۳) هذا إذا لم تكن البئر عشرا في عشر بل أقل منها ، فاذا كانت عشرا في عشر
لا يفد الماء و يجزيه غله .
(ع) و فى هولا ، وليس بشيء بل هو تصحيف
(ه) لفظ « الرجل » ساقط من ص ، ح . (٦) وفى ح « يسأله عنه »
: (۱۳)
لللاة