← المكتبة ▭▭ صفحتان
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى - أبو يوسف
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الانصاري فقه حنفي
A− A+
32
٣٣ عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أعلى زيد بن خليدة (۱) مالا مقارضة (۲) باب السلم قال أبو يوسف : وإذا كان لرجل على رجل طعام أسلم إليه فيه فأخذ بعض طعامه وبعض رأس ماله ، فان أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : هو جائز. بلغنا عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أنه قال : ذلك المعروف الحسن الجميل (٣) . وبه نأخذ (٤) . وكان ابن أبي ليلى يقول : إذا أخذ بعض رأس ماله فقد فسد السلم ويأخذ رأس ماله كله (٥) (۱) زيد بن خليدة اليشكرى ذكره ابن حبان في الثقات . وقال البخاري في تاريخه هو والد محمد . قال الشعبي : حدثني زيد بن خليدة أنه لقى هرم بن حيان العبدى و ابن مسعود رضى الله عنهما (۲) وأخرجه هو في آثاره أيضا والامام محمد أيضاً في المضاربة من «الأصل» وابن خسرو في مسنده من طريق الحسن بن زياد عنه مفصلا (۳) أخرجه الامام أبو يوسف فى آثاره عن الامام عن أبي عمر عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس أنه قال فى الرجل يأخذ بعض سلمه ويأخذ بعض رأس ماله فقال : « لا بأس به ذلك المعروف الحسن الجميل » . وأخرجه الامام محمد في الآثار والحسن بن زياد في مسنده نحوه . وأخرجه ابن خسرو أيضا من طريق الحسن . وأخرجه طلحة بالسند المذكور عن ابن عباس مرفوعا إذا أخذ الرجل بعض رأس المال وبعض سلمه فلا بأس (٤) وهو قول محمد أيضاً - أفاده السرخسى فى ص ۱۳۰ ج ١٢ من المبسوط قال الامام السرخسى : وحجتنا فى ذلك أن أخذ رأس المال إقالة ولو أقاله في الكل جاز فكذلك إذا أقاله فى البعض يجوز أيضا كما في بيع العين به » (٥) قلت : وهو قول ابن عمر رضى الله عنهما كما ذكره السرخسي ، واستدل هو (۳)