← المكتبة
▭▭ صفحتان
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن قدامة - ت فارس والسعدني - ط العلمية 01-04
A−
A+
20
كتاب الطهارة
۱۹
و كان النبي يتوضأ من بئر بضاعة رواه النسائي
فصل:
(۲۷)
.
فإن سخن بالشمس أو بطاهر، لم تكره الطهارة به (۲۸) ، لأنها صفة خلق عليها الماء، فأشبه ما لو برده (۲۹) ، وإن سخن بنجاسة (٣٠) يحتمل وصولها إليه (٣١) ، ولم (۳۱)
(۲۷)
(۲۸)
٢١ - ٢٤)، نصب الراية للزيلعي (۹۵/۱ - ۹۹) نيل الأوطار للشوكاني (١٤/١ - ١٦) . في المياه (١٧٤/١) ، باب .(۲) وأخرجه أبو داود في الطهارة (١٧/١)، باب (٣٤)، الحديث (٦٣٦٦) ، والترمذي في الطهارة (٩٥/١) ، باب ،(٤٩) ، الحديث (٦٦)، والإمام أحمد
في مسنده (۳۱۳). وسيأتي الكلام عن هذا الحديث في باب الماء النجس إن شاء الله أما في المشمس فلأنه سخن بطاهر، وما روي عن النبي الله أنه قال لعائشة وقد سخنت ماء في الشمس : لا تفعلي فإنه يورث البرص رواه الدارقطني وقال : يرويه خالد بن إسماعيل وهو متروك الحديث، وعمرو بن محمد الأعسم وهو منكر الحديث، وقد بين الحافظ ابن حجر في التلخيص والشيخ الزيلعي في نصب الراية طرق الحديث وتضعيفها. انظر/ التلخيص الحبير (١٣٢/١)، نصب الراية للزيلعي (۱۰۱/۱ - ۱۰۳) . ويعضد ذلك إجماع أهل الطب على أن ذلك لا أثر له في البرص، وأنه لو أثر لما اختلف بالقصد وعدمه ولما اختص تسخينه في الأواني المنطبعة دون غيرها . انظر الشرح الكبير (۹/۱) كشاف القناع (٢٦/١)، المغني لابن قدامة (۱۷/۱) وأما المسخن بطاهر كحطب ونحوه فلا تكره الطهارة به إلا إذا كان حاراً يمنع إسباغ الوضوء لحرارته، لما روي عن الأسلع بن شريك رحال النبي صلى الله عليه وسلم قال : أجنبت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجمعت حطباً فأحميت الماء فاغتسلت فأخبرت النبي ، فلم ينكره علي. أخرجه البيهقي في سننه (٥/۱) ، والطبراني في معجمه وانظر التلخيص الحبير (٣٣/١)، نصب الراية للزيلعي .(۱۰۳/۱) . وعن عمر أنه كان يغتسل بالحميم. رواه ابن أبي شيبة، لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه قاله في المبدع قال : ومن نقل عنه الكراهة علل لخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعيم .به ولأنه صفة خلق عليها الماء أشبه ما لو برده. انظر الشرح الكبير للمصنف المقدسي (۹/۱ - (۱۰) ، كشاف القناع (٢٦/۱) ، المغني لابن قدامة (١٦/١ -
.(۱۷
(۲۹)
(۳۰)
(۳۱)
انظر الشرح الكبير (۱۰/۱) ، المغني لابن قدامة (٢٦/١). اعلم أن المسخن بالنجاسة على ثلاثة أقسام :
أحدها: أن يتحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء فينجسه إذا كان يسيراً. الثاني : أن لا يتحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء والحائل غير حصين. وهذا ذكره
المصنف .
الثالث : إذا كان الحائل حصيناً. وهذا ذكره المصنف انظر المغني لابن قدامة (۱۷/۱ - ۱۸)، الشرح الكبير (١٠/١).
بأن كان الحائل غير حصين. انظر المغني لابن قدامة (۱۷/۱).