17
باب الآنيـ
۱۹
باب الآنية
(۲۱) لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة فى طهارة ولا غيرها، لما روى حذيفة أن النبي قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة » (۱) (۲۲) وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة
فإن قيل : إنما أذن فى شرب أبوال الإبل للتداوى .
قلنا: لا
يصح ذلك لأن النبي لم قال : إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء (۲) رواه أحمد في كتاب الأشربة وفى لفظ رواه ابن أبي الدنيا في ذم المسكر: إن الله لم يجعل فى حرام شفاء وعنه أنه نجس، لأنه رجيع من حيوان أشبه بول ما لا يؤكل لحمه، وحكم الروث والمنى حكم البول قياسا عليه. باب الآنية
مسألة :٢١: (لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة فى طهارة ولا غيرها، لما روى حذيفة أن النبي علم قال : لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم فى الآخرة وقال : الذى يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليهما توعد عليه بالنار فدل على تحريمه، ولأن فيه سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء.
6
مسألة : وحكم المضبب بهما حكمهما لأنه إذا استعمله فقد استعملهما (إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة كتشعب القدح فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال، لما روى أن قدح رسول الله انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه
(۱) صحيح أخرجه البخارى (٢٦) كتاب الأطعمة ، ومسلم (٢٠٦٧) كتاب اللباس والزينة، والترمذى (۱۸۷۸) كتاب الأشربة، وأبو داود (۳۷۲۳) كتاب الأشربة . (۲) صحيح أخرجه الحاكم (۷۵۰۹) وعبد الرزاق (۱۷۰۹۷ - ۱۷۱۰۲) وابن أبي شيبة (٢، ٧، ٩) والبيهقي في الكبرى (۲۰۲۳٦) والطبراني في الكبير» (۹۷۱٦، ٩۷۱۷ ، ٩٧١٤) والبخارى تعليقا (٥) (۲۱۲۹ كتاب الأشربة من حديث عبد الله بن مسعود موقوفا، والطبراني في «الكبير» (٧٤٩) والبيهقى فى الكبرى ((۲۰۲۳۵ ) وابن حبان (۱۳۹۱) وأبو يعلى (٦٩٦٦) من حديث أم
سلمة مرفوعاً .