20
بَابُ السَّوَاكِ وَسُنَنِ الوُضُوءِ
اللَّحْيَةِ الكَثِيفَةِ وَالأَصابع (۱) ، وَالتَّيَامُنُ ، وَأَخْذُ مَاءٍ جَدِيدٍ لِلأُذُنَيْنِ (۲) ، وَالغَسْلَةُ
الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ .
•
(1) أَيْ : مِنْ سُنَنِ الوُضُوءِ : تَخْلِيلُ أَصَابِعِ اليَدَيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ ، وَهُوَ فِي الرَّجْلَيْنِ أَكَدُ .
(۲) الصَّوَابُ : أَنَّهُ لَا يُسَنُّ أَنْ يَأْخُذَ مَاءً جَدِيدًا لِلْأُذُنَيْنِ ؛ الأَنَّ الحَدِيثَ الْوَارِدَ فِي ذَلِكَ شَاةٌ ؛ لأَنَّهُ مُخَالِفُ لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمُ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلٍ يَدَيْهِ ، وَلَأَنَّ جَمِيعَ مَنْ وَصَفَ : وُضُوءَهُ لَمْ يَذْكُرُوا أَنَّهُ أَخَذَ مَاءٌ جَدِيدًا لِلْأُذُنَيْنِ
وَأَمَّا التَّعْلِيلُ لِمَشْرُوعِيَّةِ أَخْذِ مَاءٍ جَدِيدٍ لِلْأُذُنَيْنِ أَنَّهُمَا كَعُضْرٍ مُسْتَقِلَّ ؛ فَجَوَابُهُ : أَنَّهُمَا
يُمْسَحَانِ مَعَ الرَّأْسِ مَرَّةً وَاحِدَةً ؛ فَلَيْسَا عُضْوا مُسْتَقِلًّا .
۲۱