← المكتبة ▭▭ صفحتان
التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف - أبو يعلى - ت طالب - ط النوادر 01-03
أبو يعلى الفراء فقه حنبلي
A− A+
4
وصلى الله عَلَى سَيدنا محمد وَعَلَى آلِهِ وَصَحبهِ وَسَلَّم تسليمًا (۱) لكتاب الاعتكاف 1 ا - مالت لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعات : نص عليه في رواية ابن منصور فقال : الاعتكاف في مسجد تقاء ه الصَّلاة، وقد ذكره الخرقي في «مختصره» . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : في أي المساجد اعتكف جاز . دليلنا : ما روى أبو بكر النَّجَّاد في «كتابه» فقال : ثنا عبد الله قال : ثنا لمان قال : ثنا هشيم عن جُويبر، عن الصَّحَاكِ، عن حذيفة قال : قال سول الله صلى الله عليه وسلم : كلُّ مسجد لهُ إمامٌ [و]يُؤذِّنُ فيهِ، فهوَ جَائز » . وروى الدارقطني بإسناده عن حذيفة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : كلُّ سجد له مؤذن وإمام، فالاعتكافُ فيه يصلح (۲) .