← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية - السلمان - ط 10 1-7
عبد العزيز المحمد السلمان فقه حنبلي
A− A+
20
۱۹ من لم يأخذ من شاربه فليس منا ، رواه أحمد والترمذي والنسائى . عن ابن عباس قال : كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقص أو يأخذ من شاربه وكان إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه يفعله ، رواه الترمذي . س ٣٦ ـ ما هو القزع ؟ وما حكمه ؟ وما دليل الحكم ؟ ج : هو حلى بعض الرأس وترك بعضه ، وحكمه مكروه ، لما ورد عن نافع عن ابن عمر قال : « نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن القزع . فقيل لنافع : ما القزع ؟ قال : أن يحلق بعض رأس الصى ويترك بعضه . متفق عليه وعن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى صبيا قد حلتى بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال : احلقوا كله أو ذرو اكله ، رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح . والحكمة فى النهى عن القزع قيل : لأنه زى أهل الشرك ، وقيل : لأنه زى اليهود ، وقيل : لأنه يشوه الخلقة ، والله أعلم . س ٣٧ - ما حكم نتف الشيب ؟ وما حكم تغييره ؟ وما دليل الحكم ؟ ― ج : نتف الشيب مكروه ، ويكره تغييره بسواد . أما دليل الأول : فلما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : « لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم ، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة ، رواه أحمد وأبو داود ، وعن كعب بن مرة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال : « من شاب شيبة فى الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة ، رواه الترمذي والنسائي • وأما الدليل على كراهة تغييره بالسواد ، فلما ورد عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : جيء بأبى قحافة يوم الفتح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وكأن رأسه ثغامة ، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : « اذهبوا