← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية - السلمان - ط 10 1-7
عبد العزيز المحمد السلمان فقه حنبلي
A− A+
16
وأما الدليل على تحريم الاستجمار بما له حرمة أو ذلك ككتب الفقه والحديث ، فلما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها ، فهو في الحرمة أعظم من الروث والرمة • وأما الدليل على تحريمه بالمطعوم ، فهو ما ورد في مسلم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن ، فيؤ خذ من التعليل أن زادنا مع عظم حرمته أولى . ومن مختصر النظم : وابعد لدى الصحراء عن أعين الورى لستر ورخو الأرض للبولة اقصد وعن موضع تخشى تعد أذاك بل برفق وتفريق لألييك ترشد ويحسن الاستجمار وتراً أقله ثلاث بمنق طاهر حل فاقصد ويجزىء في الأولى بغير حجارة وإن لم تطهرك الثلاثة فازدد ومسح بقرد ذي جوانب مجزىء وإتباعه بالماء أولى لمقتد ويحرم ولا يجزى بعظم وروثة وحى ومطعوم ومحترم حد ويكره في شق وفى مسرب بوله ومسك فرجا باليمين فقيد وبولا بطرق الناس حرم وظلهم كذا تحت أشجار بها الثمر أعدد - س ۲۹ - ماحكم الاقتصار على الماء أو الأحجار ؟ وما حكم الجمع بينهما ؟ ج- يجوز الاقتصار على أحدهما ، لكن الماء أفضل والجمع بين الأحجار والماء أفضل من الماء وحده ، لما ورد عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : نزلت هذه الآية فى أهل قباء ) فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين ) قال : كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ، وأخرجه البزار في مسنده من حديث ابن عباس بلفظ زلت هذه الآية فى أهل قباء ) فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المنطهرين) فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء.