15
وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها ، رواه الخمسة إلا النسائى . وعن عائشة رضى الله عنها قالت « ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناساً يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال :« أوقد فعلوها حولوا مقعدتى قبل القبلة ، رواه أحمد وابن ماجه . وعن مروان الأصفر قال : رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها فقلت : أبا عبد الرحمن، أليس قد نهى عن ذلك ؟ فقال : بلى ، إنما نهى عن هذا في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، رواه أبو داود . والذي تميل إليه النفس العمل بحديث أبي أيوب، لأنه أحوط ، فاستقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في بنيان أو فضاء حرام .
قال الشيخ سليمان بن سحمان الناظم لبعض اختيارات شيخ الإسلام
ابن تيمية : وعند أبي العباس ليس بجائز ولو من وراما حال فاحظر وشدد فكم بين بيت الله من ركن شامخ وأسوار حيطان وبيت محمد والجهة التحريم يا صاح فاعلمن فوذ نص تصريح صحيح مؤيد وإن ذكروا يوماً حديثاً مجوزاً لذلك في البنيان غير مفتد فقد ذكر ابن القيم الخبر أنها قضية عين خصصت لمحمد
س ۲۸ - اذكر ما تستحضره مما لا يجوز الاستجمار به مع ذكر الدليل . ج : يحرم بعظم وروث وماله حرمة ومطعوم وحى ، لما ورد عن جابر قال : م نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعرة ، رواه أحمد ومسلم وأبو داود . وعن سلمان قال : « أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نكتفى بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم ، رواه أحمد وابن ماجه . وعن أبى هريرة « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث
أو بعظم وقال إنهما لا يطهران ، رواه الدارقطني . وقال إسناد صحيح .