13
۱۲
-
>
ج : محرم ، لما ورد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلمهم ، رواه مسلم .
و عن أبي سعيد الحميري ، عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اتقوا اللاعن الثلاث : البراز فى الموارد ، وقارعة الطريق ، والظل ، رواه أبو داود وابن ماجه . وقال هو مرسل ولا يحرم في يجمع الناس على حرام كغيبة ، أو لهو ، أو قمار ، أو شرب مسكر . أو سماع الآلات المطربة . ويجب تفريقهم بما استطاع .
.
س ٢٥ - بين حكم البول فى الجهر والسرب، والشق والماء الراكد والمستحم واذكر دليل الحكم .
ج : مكروه ، لما ورد عن قتادة عن عبد الله بن سرجس قال : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال فى الجُحْرِ، قالوا لقتادة ما يكره من البول في
الجحر قال : يقال إنها مساكن الجن ، رواه أحمد والنسائي وأبو داود . وأما الدليل على كراهة البول فى الماء الراكد والاستحم ، فهو ما ورد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد . رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه . وعن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فيه ، فإن عامة الوسواس منه ، رواه أبو داود والترمذي والنسائى ، إلا أنهما لم يذكرا ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فيه .
س ٢٦ - بين حكم إعداد الأحجار للاستجمار وطلب المكان اللين للبول . جـ : مستحب ، لما ورد عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار ، فإنها تجزىء عنه ، رواه أحمد والنسائى وأبو داود والدارقطنى ، وقال إسناده حسن
صحيح .