11
>
وفى مصنف عبد الرازق أن نوحا عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا خرج : . الحمد لله الذى أذاقنى لذته وأبقى في منفعته وأذهب عنى أذاه .
س ۱۹ - بين صفة دخول الخلاء والخروج منه والجلوس لقضاء
الحاجة.
ج : يقدم رجله اليسرى عند الدخول ، واليمني عند الخروج عكس مسجد و نعل ، وعند الجلوس يرفع ثو به شيئاً فشيئاً ويعتمد على رجله اليسرى ولا يلبث إلا بمقدار حاجته ، أما كونه يقدم اليسرى في الدخول واليمني للخروج فلأن اليسرى للأذى والديني ما سواه ، لأنها أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة وأحق بالتأخير عن الأذى ومحله ، وأما كونه يرفع ثو به شيئاً فشيئاً ، فلما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ، وأما كونه يكون معتمداً على رجله اليسرى، فلحديث سراقة بن مالك رضى الله عنه قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتكى على اليسرى وأن نتصب اليمنى ، . رواه الطبراني والبيهقي ، ولأنه أسهل لخروج الخارج . وأما كونه لا يلبث فوق حاجته فقيل : لأنه مضر الأطباء . وقيل : لأنه يدمى الكبد . وقيل : لأنه يورث الباسور والله
عند
أعلم وصلى الله على محمد
س ۲۰ - ما حكم الكلام في حال قضاء الحاجة وما هو دليل الحكم ؟ ج مكروه كراهة شديدة لغير ضرورة أو حاجة ، لما ورد عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه ، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أبى سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك ، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه .