← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام النساء عن الإمام أحمد - ت سليم - ط الريان
أحمد بن حنبل فقه حنبلي
A− A+
8
(٤) إسقاطه باب كامل من الأبواب ، وهو : قوله : ﴿ أَوْ نِسَائِهِنَّ . وقد أسقط فيه من المسألة رقم (٣٤) إلى المسألة رقم (٤٤). (٥) إسقاطه معظم باب كراهية النظر إلى الإماء إلا للبيع وذكر القناع. (٦) إسقاطه لبعض ألفاظ المسائل ، من ذلك : . الأثر رقم (۱۸) : أخبرني أحمد بن محمد بن مطر ، قال : حدثنا أبو طالب ، أنه سمع أبا عبد الله يقول : ظفر المرأة عورة ، وإذا خرجت فلا يبين منها لا يدها ولا ظفرها ولا خفها ، فإن الخف يصف القدم ، وأحب إلي أن تجعل أكفها إلى عند يدها ، حتى إذا خرجت يدها لا يبين منها فأسقط ما تحته خط . الأثر رقم (٥٤) : أخبرني محمد بن علي ، حدثنا صالح ، أنه سأل أباه عن المرأة تأكل مع غلامها ، أو غير ذي محرم ، قال : لا ، يُكره ، قلت : إن مالكًا يقول : تأكل المرأة مع غلامها ، فتعجب من ذلك . فأسقط ما تحته خط . . الأثر رقم (٦٥) ، وفيه : قيل لأبي عبد الله : الخصي ينظر إلى شعر مولاته ؟ قال : لا ، قيل : الخصي وغير الخصي عندك في هذا سواء ؟ قال : نعم ، وجعل يستعظم ما يستجيز بعض الناس من إدخال الخصيان على نسائهم . فأسقط ما تحته خط . الأثر رقم (۹۰) ، وفيه : سألت أحمد عن المصر على الكبائر بجهده १