← المكتبة ▭▭ صفحتان
آداب المشي إلى الصلاة - عبد الوهاب
محمد بن عبد الوهاب فقه حنبلي
A− A+
9
النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه وهذا التشهد الأول . ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد . وآل محمد أهل بيته وقوله : ( التحيات » أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقاً وملكاً « والصلوات » الدعوات والطيبات » الأعمال الصالحة فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء . وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفرداً إذا لم يكثر ولم تتخذ شعاراً لبعض الناس أو يقصد بهــا بعض الصحابة دون بعض ، وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة وتتأكد تأكداً كثيراً عند ذكره . وفي يوم الجمعة وليلتها ، ويسن أن يقول : « اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال » وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن . لقوله صلى الله عليه وسلم : « ثم يتخير من لفعله الدعاء أعجبه إليه ما لم يشق على المأموم ويجوز الدعاء لشخص معين صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة ، ثم يسلم وهو جالس مبتدئاً عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك والالتفات سنة ، ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره ، ويسن حذفه وهو عدم تطويله أي لا يمد به صوته وينوي - 1.