← المكتبة ▭▭ صفحتان
الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام - ابن كثير - ت جاد الله - ط الوطن
إسماعيل بن كثير الدمشقي عماد الدين أبو الفداء بحوث ومسائل
A− A+
20
٢٦ كتاب الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام فصل وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في دخول الحمام على أربعة أقوال : القول الأول : أنه ينهى عنه الرجال والنساء . القول الثاني : يباح للرجال ، وينهى عنه النساء القول الثالث : يباح للرجال ، وينهى عنه النساء، إلا لمريضة أو نفساء فأما القول الرابع : إباحته مطلقاً للرجال والنساء بشروط فأما القول الأول : قال ابن أبي شيبة - رحمه الله (۱) - : حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة قال : قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ـ : بئس البيت الحمام . وقال عبد الرزاق في مصنفه (۲) : عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ دخل الحمام مرة وعليه إزار ، فلما دخل رأى الناس وهم عراة . قال : فحول وجهه نحو الجدار وقال : يا نافع إيتني [ بثوبي ] (۳) قال : فأتيته به ، فالتف به ، وغطى على وجهه ، ثم ناولني يده فقدته حتى خرج ثم لم يدخله بعد ذلك وقال أيضاً (٤) : عن ابن عيينة عن شيخ من أهل الكوفة قال : قيل لابن (۱) المصنف ( ١ / ٢٠٩ - رقم ١١٦٩ ) . (۲) مصنف عبد الرازق ( ۱ / ۲۹۲ ) . (۳) في الأصل ) بقولي ) ، وصوبتها من مصنف عبد الرازق (٤) مصنف عبد الرازق ( ۱ / ۲۹۲ ) .