20
٢٦
كتاب الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام
فصل
وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في دخول الحمام على أربعة أقوال : القول الأول : أنه ينهى عنه الرجال والنساء .
القول الثاني : يباح للرجال ، وينهى عنه النساء
القول الثالث : يباح للرجال ، وينهى عنه النساء، إلا لمريضة أو نفساء فأما القول الرابع : إباحته مطلقاً للرجال والنساء بشروط
فأما القول الأول :
قال ابن أبي شيبة - رحمه الله (۱) - : حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة قال : قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ـ : بئس البيت الحمام . وقال عبد الرزاق في مصنفه (۲) : عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ دخل الحمام مرة وعليه إزار ، فلما دخل رأى الناس وهم عراة . قال : فحول وجهه نحو الجدار وقال : يا نافع إيتني [ بثوبي ] (۳) قال : فأتيته به ، فالتف به ، وغطى على وجهه ، ثم ناولني يده فقدته حتى خرج ثم لم يدخله بعد ذلك
وقال أيضاً (٤) : عن ابن عيينة عن شيخ من أهل الكوفة قال : قيل لابن
(۱) المصنف ( ١ / ٢٠٩ - رقم ١١٦٩ ) .
(۲) مصنف عبد الرازق ( ۱ / ۲۹۲ ) .
(۳) في الأصل ) بقولي ) ، وصوبتها من مصنف عبد الرازق
(٤) مصنف عبد الرازق ( ۱ / ۲۹۲ ) .