← المكتبة ▭▭ صفحتان
استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال - الصنعاني - ط المقطري
محمد بن إسماعيل الصنعاني بحوث ومسائل
A− A+
39
ولغيرها . فهذا الكلام في الطرفين الأولين: الإسبال في الصلاة لخيلاء وقد عرفت أنه عند النووي لا يضر بالصلاة إذا كان للخيلاء بل يكون فاعل محرم فيها، وأنه يكره فيها إذا كان لغير خيلاء، وأنه يبطلها عند ابن حزم إذا كان للخيلاء. وأما في غير الصلاة فقال الإمام المهدي عليه السلام (۱) في البحر: ويكره تطويل الثياب حتى يغطي الكعبين. : قال عليه المحقق المقبلي ما لفظه هذه المسألة (٢) في السنة نار على عَلَم في منع ما تحت الكعبين وأنه في النار وأن الحد وسط الساقين فإن أبيت فإلى الكعبين والعجب من الفقهاء في تهوين أمرها وكان الواجب أن يهولوا ما هوّلت السنة ويهونوا ما ،هونته وهم إنما يلتفتون إلى هذه المسألة أدنى التفات فيما طوّلوا من المصنفات وقَلَّ من يزيدها على لفظ الكراهة الذي غلب استعمالهم لها في التنزيه دون الحظر وإن زعم زاعمون أن إطلاقها أصل في الحظر، فإن المعروف من استقراء كلامهم ما ذكرنا . وتقييد كثير من الروايات بالخيلاء بيان للحامل على ذلك في الأغلب، وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر رضي الله عنه - وقد قال (۲۷۰/۷) حديث رقم (۵۳۳۱) ؛ وابن عدي في «الكامل» (١٠٧٤/٣) ؛ والبيهقي في سنته الكبرى (۳۸۹/۱) . قلت : وهو حديث ضعيف لسببين : 1 - الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، وهو مطالب بالتصريح بالتحديث إلى آخر السند. ٢ - زهير بن محمد شيخ الوليد بن مسلم وهو الخراساني الشامي، وفي روايته مقال، راجع ترجمته في التهذيب» و «الميزان) والله أعلم . (۱) في المخطوطة مختصرة هكذا عليكم). (۲) في المخطوطة في جميع المواضع (المسئلة) والصحيح ما أثبتناه . ٤١