24
فقال: «زد» فزدت فما زلت أتحرى بعد وقال بعض القوم : أين؟ قال :
نصف الساقين (۱).
وأخرج البيهقي فيها أيضاً (۲) عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه قال: سألت أبا سعيد عن الإزار فقال : أخبرك بعلم : سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «إزرة المؤمن إلى نصف الساقين، ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين فما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطراً» (۳).
وقد دلت الأحاديث على أن ما تحت الكعبين في النار، وهو يفيد التحريم. ودل على أ أن من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه، وهو دال على التحريم، وعلى أن عقوبة الخيلاء عقوبة خاصة هي عدم نظر الله إليه، وهو مما يبطل القول بأنه لا يحرم إلا إذا كان للخيلاء كما يأتي بسطه ورده . وأخرج البيهقي في السنن أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ما كان أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار وفي لفظ : «ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار» رواه البخاري في الصحيح (٤) وأخرج أيضاً من حديث بريد بن أبي سمية قال سمعت ابن عمر يقول
(۱) رواه مسلم في صحيحه (١٦٥٣/٣) حديث رقم (٢٠٨٦)، والبيهقي في الكبرى (٢٤٣/٢).
سننه
(۲) في المخطوطة مختصره هكذا في جميع المواضع (ايضه). (۳) أخرجه أبو داود في سننه (٣٥٣/٤) حديث رقم (٤٠٩٣) ، وابن ماجه (١١٨٣/٢) حديث رقم (۳۵۷۳)، ومالك في الموطأ ص (۹۱٤ - (٩١٥)، وأحمد في مسنده (5/3، 6، ۳۱ ،٤٤ ٥٢ (۹۷) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (۲۰۳/۸)؛ والبغوي في شرح السنة (۱۲/۱۲)؛ والبيهقي في (۱۲/۱۲؛ والبيهقي في سننه الكبرى (٢٤٤/٢)؛ والحميدي في مسنده (۳۲۳/۲) حدیث رقم (۷۳۷). (٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٦/١٠) ؛ وأحمد في مسنده (٤١٠/٢، ٤٦١، ٤٩٨) والبيهقي في سننه الكبرى (٢٤٤/٢) ؛ وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه
٢٦
.(۸۳/۱۱)