9
أحكام قيام الليل
رَبِّي
عن أبي تميم الجيشاني أن عمرو بن العاص خطب الناس جمعة فقال : إن أبا بصرة حدثنى أن النبى قال : « إن زادكم صلاة وهى الوتر ، فصلوها فيما بين صلاة العشاء
يوم
الله
إلى صلاة الفجر » إسناده صحيح ، وقال عنه ابن رجب في فتح البارى (١٤٦/٩) : إسناده جيد
ومن نام عن وتره أو نسيه ، فله صلاته بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح ، فقد روى أبو داود بسند قوى والحاكم (۳۰۲/۱) وقال : صحيح على شرط الشيخين من طريق محمد بن مطرف المدنى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أبى سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من نام عن وتر أو نسيه فليصله إذا ذكره ) . »
عن
وهذا القول مروى عن جماعة من الصحابة والتابعين ، وهو
قول الإمام مالك وقول للشافعي وأحمد
(۱)
رحمهم
الله تعالى
(۱) انظر الاستذكار (۲۸۸/۵ ) ، وعون المعبود (٣٠٩/٤) ، وشرح مسلم للنووى (٢٤/٦) ، والمبدع في شرح المقنع (٤/٢) .