7
أحكام قيام الليل
V
وهذا وقد ذكرت فى هذا الكتاب مذاهب أهل العلم ؛ ولا سيّما الأئمة الأربعة ورجحت من أقوالهم ما يقتضى الدليل ترجيحه ، ونبهت على مسائل يكثر الجهل بها ، وأخرى ليس
عليها دليل صحيح، وكل هذا على وجه الاختصار وإليك البيان المسألة الأولى :
(1)
.
من
اعلم أن الأفضل في صلاة الليل الثلث الأخير ؛ لأنه وقت نزول الرب جل وعلا ، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله وجاء في صحيح الإمام مسلم طريق حفص وأبى معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل ، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل » وقال أبو معاوية :
محضورة .
ومن قام أول الليل أو أوسطه فلا مانع من ذلك ، وفى كل
(١) رقم (٧٥٥)
.