17
الفقهاء؛ كالحكم بن عتيبة (ت ۱۱۵ هـ) (۱) ، وابن حزم (ت ٤٥٦ هـ)(٢)، وهو قول
عند المالكية (۳).
وقد يُبنى الخلاف في هذه المسألة على مسألة النفقة هل تجب بالعقد، أم بالتمكين كما سبق . ولعلّ قول الجمهور هو الأقرب بناءً على أن النفقة لا تجب دفعةً واحدةً، وإنهما تجب كُلّ يوم على حِدَةٍ بلا خلاف (٤)، مما يدل على أنها متعلقة بكل يوم على استقلاله فيما يُقابله من التمكين ونحوه (٥).
وقول الجمهور هذا هو ما سَنسير عليه في هذا البحث وسيكون عليه التفريع.
(1) الإشراف لابن المنذر ،۱۲۳/۱ ، البيان للعمراني ١٩٥/١١.
(۲) المحلى لابن حزم ۸۸/۱۰
(۳) روضة المستبين لابن بزيزة ٧٦٧/١ ، مناهج التحصيل، للرجراجي ٥١٥/٣، لباب اللباب لابن راشد ٤٠٩/١ ، الكافي لابن عبد البر ص ٢٥٥ ونسب هذا لابن القاسم.
(٤) نفى الخلاف في المهمات للإسنوي (۷۷/۸) وينظر : البحر الرائق ١٩١/٤، المغني ٣٥٨/١١، معونة أولي النهي لابن النجار ٤٦/٨ .
(٥) وينظر بسط الأدلة على سقوط نفقة الناشز في شرح الزركشي على الخرقي ٢٠/٥.
۱۹