16
إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده،
لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، قال: فقطع يد المخزومية(1).
(۲۷۳
(1) أخرجه عبدالله بن علي شيخ المؤلف وهو ابن الجارود في المنتقى ص (۲۷۲ - ۲۷) ح ٨٠٤ بنفس الإسناد . وأخرجه أبو داود ۳۲ - كتاب الحدود ٤ - باب في الحد يشفع فيه (٥٣٨/٤ ) ح ٤٣٧٤ عن عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قالا حدثنا عبدالرزاق به. وأخرجه عبدالرزاق كتاب اللقطة، باب الذي يستعير المتاع ثم يجحده
( ۲۰۱/۱۰ ) ح ١٨٨٣٥ ، ومن طريقه. أخرجه مسلم ۲۹ - كتاب الحدود ۲ - باب قطع السارق (١٣١٦/٣ ) ح مكرر، وأحمد (١٦٢/٦ ) ح ٢٥٣٣٦ .
١٦٨٨
وأخرجه البخاري ٨٦ - كتاب الحدود ۱۲ - باب كراهية الشفاعة في الحد (۸۷/۱۲ ) ح ٦٣٨٨ ، ومسلم ۲۹ - كتاب الحدود ۲ - باب قطع السارق (١٣١٥/٣) ١٦٨٨ ، والنسائي ٤٦ - كتاب قطع السارق ٦ - ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين ح لخبر الزهري (٧٢/٨) ٤٨٩٧ ، والترمذي، أبواب الحدود ۹ ـ باب ما جاء في ح كراهية أن يشفع في الحدود (١١٩/٥) کتاب ١٤٣٠ ، وابن ماجة، ۲۰ ح الحدود ٦ باب الشفاعة في الحدود (٨٥١/٢) ٢٥٤٧، والدارمي ، كتاب ح الحدود باب الشفاعة في الحدد (۱۷۳/۲) ، وابن حبان كما في الإحسان، كتاب الحدود، ذكر الخبر الدال على أن الحدود يجب أن تقام على من وجبت عليه ح ٤٣٨٦ ، والبيهقي ، كتاب السرقة جماع أبواب القطع في السرقة
(٢٩٢/٦)
-
(٢٥٣/٨ ) . كلهم من طرق عن ابن شهاب به . وليس عندهم ذكر الجحد وإنما وصفت المرأة بأنها سرقت.
رجاله
عبدالله بن علي بن الجارود النيسابوري أبو محمد، المجاور بمكة سمع من محمد بن يحيى الذهلي وأبي سعيد الأشج وغيرهما ، وحدث عنه الطبراني، ودعلج السجزي وغيرهما، نعته الذهبي بالحافظ الإمام الناقد، وقال: كان من العلماء المتقنين المجودين، وقال أيضاً: أثنى عليه الحاكم الناس، مات سنة
وثلاثمائة .
سبع
السير (٢٣٩/١٤)، تذكرة الحفاظ ٧٩٤/٣) ، طبقات علماء الحديث لابن
(١٦)