16
الهمزة المقصورة
الإجارة المنجزة : إيجار معتبر من وقت العقد. الإجارة المضافة : إيجار معتبر من وقت معين مستقبل . الإجارة الباطلة : ما لا يكون مشروعاً بأصله ولا بوصفه .
الإجارة الفاسدة: ما يكون مشروعاً بأصله لا بوصفه .
۱۷
الإجازة هي جعل الشيء جائزاً أي نافذا كنكاح الفضولي إجازة الأصيل.
وإعطاء الإجازة : هو الإذن .
الاجتهاد في اللغة: بذل الوسع ، وفي الاصطلاح: استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له الظن بحكم شرعي والمستفرغ وُسعَه في ذلك التحصيل يسمى مجتهداً ، والحكم الظني الشرعي الذي عليه دليل يسمى مجتهداً فيه .
.
الأجر : الثوابُ قال الراغب : هو ما يعود من ثواب العمل دنيوياً كان أو أخروياً». والأجر والأجرة الكراء وبدل المنفعة في الإجارة والأجر المسمى هو
الأجرة التي ذكرت وتعينت حين العقد.
أجرة المثل : هي الأجرة التي قدرها أهل الخبرة ممن لا غرض لهم .
الأجل :
المستقبل .
: مدة الشيء ووقته الذي يحل فيه : هو الوقت المضروب المحدود في
:
،
الإجلاء هو الإخراج من الأوطان والأراضي ومحل إقامتهم. الإجماع في اللغة: العزم وفي الاصطلاح : اتفاقُ المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أمر ديني وأيضاً العزم التام على أمر من جماعة أهل الحل والعقد. الإجماع المركب : عبارةٌ عن الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ لكن الحكم مختلفاً فيه بفساد أحد المأخذين مثاله : انعقاد الإجماع على انتقاض الطهارة عند وجود القيء والمس معاً لكن مأخذ الانتقاض عندنا القيء وعند الشافعي
يصير
المس .
الإجمال: إيراد الكلام على وجه يحتمل أموراً متعددة، والتفصيل: هو تعيين بعض المحتملات أو كلها .
منبت
الأجمة: في قولهم بيع السمك في الأجمة يريدون البطيحة التي هي القصب وجمعها الأجام. والآجام في صلاة المسافر هي بمعنى الأطام جمع الأطم
بمعنى الحصون .
الأجير : هو الذي آجر نفسه بعقد الإجارة.