← المكتبة ▭ صفحة واحدة
أحاديث مختارة من موضوعات الجورقاني وابن الجوزي - الذهبي - ت الفريوائي - ط الدار
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي شمس الدين أبو عبد الله العلل والسؤالات
A− A+
57
أسماء بنت بن الحنفية ، عن ن أمه أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب ، عن عمیس أن فاطمة بنت رسول الله قالت : ياً أسماء ! إلى قد استقبحت ما يصنع بالنساء أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها ، فقلت : ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة ؟ فدعت بجرائد رطب ، فحنتها ، ثم طرحت عليها ثوبا ، فقالت فاطمة : ما أحسن هذا وأجمله ! فإذا أنا مت ، فاغسليني أنت وعلى ، ( ق ٤ / ب ) ولا يدخل على أحد » وذكر الحديث • وهذا حسن ، رواه عن أم جعفر عمارة بن مهاجر (۱۷۳) (۱۷۳) أخرجه الجورقانى فى الأباطيل ( ٢ / ٦١ - ٦٣ ) في كتاب الجنائز ، باب وفاة فاطمة معارضا به الأحاديث التي ذكرها فى وفاة فاطمة ، وأنها اغتسلت وتطهرت ودعت بثياب أكفانها ، ولبستها ، وأمرت عليا أن لا يكشفها إذا قبضت ، وأن تدرج كما هي في ثيابها وقال : هذا حديث مشهور حسن ، رواه عن أم جعفر عمارة بن : وأخرج ابن سعد في طبقاته ( ٨ / ٢٨ ) عن عبد الله مسلمة بن بن قعنب ، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم ، عن محمد بن موسى أن على بن أبي طالب غسل فاطمة وحديث غسل على فاطمة : أخرجه الحاكم ( ٣ / ١٦٣ -- - ١٦٤ ) وعنه البيهقى ٣٩٧ ) من طريق محمد بن موسى ، عن عون ) وفى في سننه ( ٣ / ٣٩٦ الإرواء : عوف بدل عون ) بن محمد بن على، وعمارة بن المهاجر ، عن أم جعفر زوجة محمد بن على قالت : غسلت أنا وعلى فاطمة بنت رسول الله ع وقال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير بعد عزوه للبيهقي : إسناده حسن ، وقد احتج به أحمد ، وابن المنذر ، وفى جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما ، ثم قال : تنبيه : هذا إن صح يبطل ما روى أنها غسلت نفسها ، وماتت ، وأوصت أن لا يعاد غسلها ، ففعل على ذلك ، وهو خبر رواه أحمد من طريق أم سلمى زوج أبي رافع - كذا في المسند والصواب : سلمى أم رافع - وهو حديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات ، وفى العلل المتناهية وأفحش القول في ابن اسحاق راويه وعيره ، وقد تولى رد ذلك عليه ابن عبد الهادي في التنقيح ( ٢ / ١٤٣ ) . = ٦١ =
58
٣٤ - ( ۸ ) الدار قطني في سننه : قال : ثنا محمد بن أحمد بن يوسف . أبو بكر - ببغداد - وابن أبى دارم (۱۷۴) قالا : حدثنا أحمد بن موسى بن اسحاق ، ثنا أحمد بن صبيح الأسدى (۱۷٥) ، ثنا طريف بن ناصح (١٧٦) عن معاوية بن عمار (۱۷۷) ، عن أبي الزبير (۱۷۸) : سألت ابن عمر ) (۱۷۹) 6 6 عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، وهي حائض ؟ فقال : طلقت امرأتي ثلاثا على عهد رسول الله ، فردها إلى السنة منكر ، قال الدار قطني : هؤلاء من الشيعة ((١٨٠) قلت : هذا الروايات كلها عند الجورقاني ، ومن طريقة عند ابن الجوزي وغيره . والحديد أخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية ( ٢ / ٤٣ ) بسنده عن أبى العباس السراج الثقفى به ، وعن عمارة بن المهاجر عن أم جعفر وراجع أيضا إرواء الغليل ، فإن الألباني قد حسن الحديث ( ١ / ١٦٢ ) وتقدم - تحسين الذهبي ، وابن حجر ، ونقله أحمد عن وابن المنذر ان ما به ، وفيه دليل على ضعف الأحاديث الواردة ضدها ، والله أعلم . (١٧٤) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن السرى ، المعوف بابن أبي درام ، الحافظ ، المسند ، الشيعي توفى سنة ٣٥٢ هـ ( تذكرة الحفاظ ٨٨٤ ، والميزان ١ / ١٣٩ ) . (١٧٥) هو أبو جعفر أو أبو عبدالله ذكره أبو العرب في الضعفاء ، ونقل عن أبى طاهر المديني أنه قال : كوفى ليس يساوى شيئا ، وقال ابن حجر : ورأيته في نسخة معتمدة أحمد بن صالح » وأظنه تصحيفا ( رجال الحلى ١٥ ، واللسان ١ / ١٨٧ ) . (١٧٦) بالمهملة ، أو بالمعجمة ، لا يكاد يعرف ( الميزان ٢ / ٣٣٦ واللسان ٣ / ٢١٦ ) . (۱۷۷) هو الدهنى ؛ صدوق ( التقريب ٢ / ٢٦٠ ، والتهذيب ١٠ / ٢١٤ - ٢١٥ ) . (۱۷۸) هو محمد بن مسلم بن تدرس ، المكي ، صدوق إلا أنه يدلس ( التقريب (۱۷۹) ورد في الأصل « عمر » وصوابه « ابن (۱۸۰) أخرجه الدار قطني في سننه ( ٤ / ٧ ) وقال : هؤلاء كلهم من الشيعة ، والمحفوظ أن ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض، ومن طريقه أخرجه الجورقاني ( ٢ / ١٤٤ ) وذكر كلام الدارقطني ، وأورده ابن الجوزى في العلل المتناهية ، من ٦٢