← المكتبة ▭▭ صفحتان
القاموس الفقهي
سعدي أبو جيب الغريب والمعاجم
A− A+
93 · ص98
المحكم من آيات القرآن الكريم في اصطلاح أهل الاصول: هو ضد المتشابه. -: ما عد الحروف المقطعة في أوائل السور. -: ماكان غير منسوخ. -: ما وضح، معناه، وعرف المراد منه. إما بالظهور. وإما بالتأويل. المحكمة: هيئة تتولى الفصل في القضاء. -: مكان انعقاد هيئة الحكم. المحكوم به عند الاباضية: هو الحق الذي يقضي به القاضي. - في المجلة (م ١٧٨٧) : هو الشئ الذي ألزمه الحاكم على المحكوم عليه، وهو إيفاء المحكوم عليه حق المدعي. في قضاء الالزام، وترك المدعي المنازعة في قضاء الترك. المحكوم عليه عند الاباضية: هو الذي يقضى عليه لغيره بالحق. - في المجلة (م ١٧٨٨) : هو الذي حكم عليه. المحكوم له عند الاباضية: هو الذي يحكم له القاضي بالحق على الآخر. - في المجلة (م ١٧٨٩) : هو الذي حكم له. حلف - حلفا: أقسم. فهو حالف، وحلاف، وحلافة. وهي حالفة، وحلافة. وفي القرآن الكريم: (يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين) (التوبة: ٦٢) . تحالف فلان وفلان: تعاهدا، وتعاقدا على أن يكون أمرهما واحدا في النصرة والحماية. استحلفه: حلفه. حالفه محالفة، وحلافا: عاهده. - بينهما: آخى. ومنه قول أنس بن مالك: " حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار في دارنا مرتين ". أي: آخى بينهم، وعاهد. حلفه: طلب منه أن يحلف. التحالف: من الحلف. - في اصطلاح الفقهاء: أن يحلف المتعاقدان عند الاختلاف. (ابن عابدين) - في المجلة (م ١٦٨٢) : هو تحليف الخصمين كليهما. التحليف: مصدر. - في المجلة (م ١٦٨١) : هو تكليف اليمين على أحد الخصمين. الحلف: القسم واليمين. وفي الحديث الشريف: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره ". -: العهد. الحلف: اليمين. الحلف: المعاهدة على التعاضد، والتساعد، والاتفاق. (ج) أحلاف. -: العهد والبيعة. الحلاف: الكثير الحلف. وفي القرآن الكريم: (ولا تطع كل حلاف مهين) (القلم: ١٠) . ذو الحليفة: ميقات أهل المدينة على بعد ستة أميال منها. حل الشئ - حلالا: صار مباحا فهو حل، وحلال. - المرأة: جاز تزوجها. وفي القرآن الكريم: (فإن