← المكتبة ▭▭ صفحتان
القاموس الفقهي
سعدي أبو جيب الغريب والمعاجم
A− A+
392 · ص396
اليمين اللغو: (انظر ل غ و) اليمين المباحة في الشرع: هي اليمين بالله تعالى أو بصفة من صفاته. (ابن رشد) . يمين المضرة عند الاباضية: هي اليمين التي يقصدها الخصم، ليغيظ صاحبه، أو يهينه بها. أو يشغله، أو يتبعه. و: أن يتهم الامناء المدعي أنه إنما أراد أن يحلف المدعى عليه على ما ليس له عليه، فأراد بيمينه المضرة.
→ السابق 392 / 392 التالي ←