← المكتبة ▭▭ صفحتان
القاموس الفقهي
سعدي أبو جيب الغريب والمعاجم
A− A+
355 · ص360
المنقل: الخف. قال أبو عبيد: لولا السماع بالفتح (منقل) ما كان وجه الكلام إلا الكسر (منقل) . -: الطريق المختصر. المنقلة: المرحلة من مراحل السفر. -: الرقعهة التي يرفع بها خف البعير، والنعل. (ج) مناقل. المنقلة: المنقلة. المنقلة: الشجة التي تخرج منها كسر العظام. -: قشور تكون على العظم دون اللحم. المنقول: اسم مفعول. - في المجلة (م ١٢٨) : هو الشئ الذي يمكن نقله من محل إلى آخر، فيشمل النقود، والعروض، والحيوانات، والمكيلات، والموزونات. غير المنقول في المجلة (م ١٢٩) : مالا يمكن نقله من محل إلى آخر، كالدور، والاراضي مما يسمى بالعقار. النقلة: الانتقال من موضع إلى موضع. - النميمة (ج) نقل. النقيلة: المنقلة. (ج) نقائل. نكحت المرأة - نكاحا: تزوجت. فهي ناكح، وناكحة. - المرأة: تزوجها. وفي القرآن الكريم: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) (النساء: ٣) فهو ناكح. - المرأة: باضعها. - الدواء فلانا: خامره، وغلبه. - المطر الارض: اختلط بثراها. استنكح المرأة: طلب أن يتزوجها. - في بني فلان: تزوج منهم. أنكح المرأة: زوجها. وفي الكتاب الكريم: (وأنكحوا الايامى منكم) (النور: ٣٢) والايم: من ليس له زوج، رجلان كان أو امرأة. تناكح القوم: تزاوجوا. - الاشجار: انضم بعضها إلى بعض. النكاح: الضم، والجمع. -: البلوغ، وفي الكتاب المجيد: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) (النساء: ٦) أي الحلم. -: الوطئ. -: العقد. - في الشرع: عقد بين الزوجين يحل به الوطئ. (الشوكاني) - عند الفقهاء: عقد يفيد حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي قصدا. (الحصكفي) نكاح الاستبضاع: (انظر ب ض ع) نكاح التفويض شرعا: هو أن يعقد النكاح دون مهر، ويسمى تفويض بضع، أو يرد أمهر المهر إلى الولي، أو غيره، ويسمى تفويض مهر. (الانصاري)