← المكتبة ▭▭ صفحتان
القاموس الفقهي
سعدي أبو جيب الغريب والمعاجم
A− A+
328 · ص333
وقال ابن مسعود: المراد به اللمس باليد، وغيرها من الاعضاء، وهو قول ابن عمر، ورواية عن عمر. الملامسة: مصدر. بيع الملامسة: هو بيع كان في الجاهلية، وصورته: أن يلمس الرجل الثوب (المبيع) ولا ينشره، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة. - في قول أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري: هو أن يقول الرجل للرجل: أبيعك هذا الثوب بكذا، ولا ينظر إليه، ولكن يلمسه لمسا. - عند المالكية، والحنابلة، وفي قول للشافعية، وللاباضية، والاوزاعي: هو أن يجعل المتعاقدان لمس المبيع بيعا، فيقول البائع: إذا لمسته، فهو مبيع لك. اكتفاء بلمسه عن صيغة البيع. - في قول للحنفية، وفي الاصح عند الشافعية. وفي قول للاباضية: أن يلمس شيئا لم يره، كثوب مطوي، أو كان في ظلمه، ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه، اكتفاء بلمسه عن رؤيته. - في قول للحنفية، وللشافعية، وللاباضية، وعند الزيدية: هو أن يبيع شيئا على أنه متى لمسه لزم البيع، وانقطع خيار المجلس، وغيره. لها بالشئ - لهوا: لعب به. -: أولع به. - المرأة إلى حديث صاحبها: لهوا، ولهوا: أنست به. وأعجبها. - عن الشئ لهيا، ولهيانا: سلا عنه، وترك ذكره. لهي به - لها: أحبه. تلهى بالشئ: لها به. اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم. (ج) لهوات، ولهيات، ولهي، ولهاء. اللهو: ما لعبت به، وشغلك من هوى، وطرب، ونحوهما. وفي القرآن الكريم: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين) (لقمان: ٦) قال ابن مسعود: هو، والله، الغناء، وكذا قال ابن عباس، وجابر، وعكرمة، وسعيد بن جبير، ومجاهد، ومكحول. قال ابن جرير: هو كل كلام يصد عن آيات الله، واتباع سبيله. -: المرأة الملهو بها. -: الطبل، ونحوه. اللهوة: العطية من أي نوع كان. (ج) اللها. -: ما يلقيه الطاحن بيده من الحب في الرحى. الملهى: الملعب. يقال: هذا ملهى القوم: موضع إقامتهم. (ج) الملاهي. -: زمان اللهو، وموضعه. الملاهي: آلات اللهو. لاث اللقمة - لوثا: لاكها، ومضغها. - عمامته: إذا أدارها. يقال: لاثت المرأة خمارها: أدارته على رأسها. و: لاث الناس بفلان: اختلطوا به. والتفوا عليه. لوث في الامر - لوثا: أبطأ فيه. - فلان: بطؤ كلامه، وكل لسانه. -: حمق. -: مسه الجنون. فهو ألوث. وهي لوثاء. (ج) لوث.