← المكتبة ▭▭ صفحتان
القاموس الفقهي
سعدي أبو جيب الغريب والمعاجم
A− A+
300 · ص305
- الصلاة، والحج، والدين: أداها. وفي الكتاب المجيد: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغو امن فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون) (الجمعة: ١٠) أي: أديتم صلاة الجمعة. - الشئ: قدره. وصنعه. - حاجته: نالها، وبلغها. - أجلة: بلغ الاجل الذي حدد له. - نحبة: مات. وفي الكتاب العزيز: (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا) (الاحزاب: ٢٣) - عليه: قتله. استقضى فلانا: جعله قاضيا. اقتضى الدين: طلبه. - أمرا: استلزمه. - منه حقه، وعليه: أخذه. - الامر الوجوب: دل عليه. تقاضى. فلانا الدين: طلبه منه. -: قبضه منه. قاضى فلانا مقاضاة: حاكمه. - على مال: ونحوه: صالحه. القاضي: القاطع للامور، المحكم لها. (ج) قضاة. -: من يقضي بين الناس بحكم الشرع. أدب القاضي. (انظر أدب) القضاء: القطع، والفصل. -: الحكم، (ج) أقضية. -: الاداء. - الشئ: إحكامه، وإمضاؤه، والفراغ منه. - بمعنى الاداء في اصطلاح الفقهاء: هو تسليم مثل الواجب بالسبب (الجرجاني) - العبادة في اصطلاح العلماء: هو فعلها خارج وقتها المحدود شرعا. وأما الاداء فهو فعلها في الوقت المحدود، (الحسين الصنعاني) . - عند الشافعية: هو فعلها ثانيا. ولو في وقتها. - بمعنى الحكم. (انظر ح ك م) . - الذي يقابل القدر. (انظر ق در) قضاء الاستحقاق: (انظر ح ق ق) قسمة القضاء: (انظر ق س م) القضية: القضاء. (ج) قضايا. - عند الحنفية: الحادثة التي يقع فيها التخاصم، كدعوى بيع. المقتضى: المطلوب. مقتضى البيع عند الحنفية: هو خروج المبيع عن ملك البائع، ودخوله في ملك المشتري، واستحقاق التسليم والتسلم في كل من الثمن والمثمن. - عند الشافعية: هو ما رتبه الشارع عليه. مقتضى النص عند الحنفية: هو الذي لا يدل اللفظ عليه، ولا يكون ملفوظا، ولكن يكون من ضرورة اللفظ، أعم من أن يكون شرعيا، أو عقليا.