← المكتبة ▭▭ صفحتان
القاموس الفقهي
سعدي أبو جيب الغريب والمعاجم
A− A+
298 · ص303
قسم الشئ: جزأه أجزاء. الاستقسام: نوع من الاقتراع بالازلام. وكانوا في الجاهلية يكتبون على القداح: افعل ولا تفعل، ويغفلون بعضها، فإذا أرادوا الخروج لامر اقترعوا بهذه القداح إذا خرجت به القرعة عملوا به. وكان ذلك عمل الكهان. القسامة: الحسن، والجمال. (ج) قسامات. -: الهدنة بين العدو. والمسلمين. -: الجماعة يقسمون على حقهم، ويأخذونه. - في عرف الشرع: حلف معين عند التهمة بالقتل على الاثبات، أو النفي. (ابن حجر) . القسامة: ما يعزله القاسم لنفسه من رأس المال، ليكون أجرا له. -: الصدقة. القسم: مصدر. قال: هذا ينقسم قسمين (مصدر) وقسمين (يراد به النصيب، أو الجزء المقسوم) . -: العطاء. -: الرأي. -: الشك. -: الغيب. -: الماء. -: الخلق. -: العادة. -: بين الزوجات: أن يبيت الزوج بالتسوية بينهن. القسم: النصيب، والحظ. (ج) أقسام. القسم: اليمين. (ج) أقسام. وفي الكتاب العزيز: (فلا أقسم بمواقع النجوم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم) (الواقعة: ٧٥ - ٧٧) القسمة: اسم من اقتسام الشئ. وفي التنزيل العزيز: (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا) (النساء: ٨) -: النصيب: (ج) قسم. - في الشريعة تمييز الحقوق، وإفراز الانصباء. (الجرجاني) . - في المجلة (م ١٠٤٦) : عبارة عن التقسيم. (م ١١١٤) : وهي تعيين الحصة الشائعة. يعني إفراز الحصص بعضها من بعض بمقياس ما، كالذراع، والوزن، والكيل. قابل القسمة في المجلة (م ١١٣١) : هو المال المشترك. الصالح للتقسيم. بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة من ذلك المال بالقسمة. قسمة الحفظ عند الحنفية: هي ما تكون بحق اليد، لاجل الحفظ، والصيانة. كقسمة المودعين الوديعة بينهما للحفظ. قسمة الرضى في المجلة (م ١١٢١) : هي القسمة التي تجري بين المتقاسمين في الملك المشترك بالتراضي، أو برضى الكل عند القاضي. قسمة القرعة عند المالكية: هي تمييز حق في مشاع بين الشركاء. قسمة القضاء في المجلة (م ١١٢٢) : هي تقسيم القاضي الملك المشترك جبرا، وحكما يطلب بعض المقسوم لهم.