← المكتبة ▭▭ صفحتان
القاموس الفقهي
سعدي أبو جيب الغريب والمعاجم
A− A+
225 · ص230
يقال: ليس له طعم، وما فلان بذي طعم، إذا كان غثا. الطعم: الطعام. -: الاكل. يقال: فلان قل طعمه: أي أكله. الطعمة: المأكلة. يقال: جعلت هذه الضيعة طعمه لفلان. -: وجه المكسب. يقال: فلان عفيف الطعمة، وخبيث الطعمة إذا كان ردئ المكسب. (ج) طعم. طلق - طلوقا، وطلاقا: تحرر من قيده، ونحوه. - المرأة من زوجها طلاقا: تحللت من قيد الزواج، وخرجت من عصمته. فهي طالق (ج) طلق. وطالقة. (ج) طوالق. طلق لسانه - طلوقا، وطلوقة: فصح. فهو طلق اللسان، وطليقه. - وجهه: فرح. - المرأة: طلقت. وفتح اللام أفصح. طلقت المرأة، أو الحامل في المخاض: أصابها وجع الولادة، فهي مطلوقة. أطلقت البينة: إذا شهدت من غير تقييد بتاريخ. - الاسير: خلاه. -: الناقة: أرسلها - القول: أرسله من غير قيد، ولا شرط. انطلق فلان: ذهب. الطلاق: إزالة القيد، والتخلية. -: رفع قيد النكاح. وفي القرآن المجيد: (الطلاق مرتان فإمسك بمعروف أو تسريح بإحسان) (البقرة: ٢٢٩) قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره. - شرعا: إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ، أو كناية ظاهرة، أو بلفظ ما مع نية. (الدسوقي. ) حسن الطلاق عند الحنفية. هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها. تمليك الطلاق عند المالكية: جعل إنشاء الطلاق حقا لغير الزوج. و: تمليك المرأة إيقاع الطلاق. التوكيل بالطلاق عند المالكية: جعل إنشائه بيد الغير باقيا مع منع الزوج من إيقاعه. الطلاق البائن عند الحنابلة: هو ما لا رجعة فيه للزوج على زوجته، لكونها مطلقة. ثلاثا. أو دونها بعوض، أو غيره. وقد انقضت عدتها. - عند الجعفرية: هو مالا يصح معه الرجعة، وهو طلاق اليائسة على الاظهر، ومن لم يدخل بها، والصغيرة. والمختلعة، والمبارأة ما لم ترجعا في البذل. - عند الاباضية: هو طلاق لا رجعة فيه، شامل للدا، وطلاق نفسها إذا جاز لها، والطلاق بالحكم. طلاق البدعة عند الحنفية: أن يطلقها ثلاثا متفرقة، أو ثنتين بمرة، أو مرتين، في طهر واحد لا رجعة فيه. أو واحدة في طهر وطئت فيه. أو واحدة في حيض موطوءة.