← المكتبة ▭▭ صفحتان
القاموس الفقهي
سعدي أبو جيب الغريب والمعاجم
A− A+
187 · ص192
-: اسم فاعل. (ج) شرب. الشراب: ما شرب من أي نوع، وعلى أي حال كان. (ج) أشربة. - اصطلاحا: ما يسكر. (الحصكفي) الشرب: مصدر. الشرب: الماء يشرب. -: النصيب منه. وفي القرآن الكريم: (قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم) (الشعراء: ١٥٥) -: وقت الشرب. -: مورد الماء. (ج) أشراب. - شرعا: نوبة الانتفاع بالماء سقيا للزراعة، والدواب. (الحصكفي) - في المجلة (م ١٢٦٢) : هو نوبة الانتفاع بسقي. الحيوان والزرع. حق الشرب في المجلة (م ١٤٣) : هو نصيب معين معلوم من النهر. الشرب الخاص: هو حق شرب الماء الجاري المخصوص بالاشخاص المعدودة، وأما أخذ الماء من الانهر التي ينتفع بها العاملة فليس من قبيل الشرب الخاص. المشرب: الموضع الذي يشرب منه. -: المشروب نفسه. - الرجل: ميله، وهواه. يقال: هم قوم اختلفت مشاربهم. شرب الجلد، ونحوه - شرطا: شقه شقا يسيرا. - له أمرا: التزمه. - عليه أمرا: ألزمه إياه. شرط فلان - شرطا: وقع في أمر عظيم. اشترط عليه كذا: شرط. أشرط الشئ: جعل له علامه. - نفسه، وماله في كذا: هيأه لهذه التبعة. - الرسول إلى فلان: قدمه، وأعجله. - فلانا لعمل كذا: يسره. وجعله يليه. تشارطا على كذا: شرط كل منهما على صاحبه. شارطه على كذا: شرط عليه. الشرط: العلامة. (ج) أشراط. وفي القرآن المجيد (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم) (محمد: ١٨) -: رذال المال. الشرط: ما يوضع ليلتزم في بيع، أو نحوه. (ج) شروط. - اصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوه وجود ولا عدم. وهو خارج عن ماهية الشئ. (ابن عابدين) . - عند الاصوليين: ما يتوقف عليه الوجود، وليس يمؤثر في الحكم. ولا مفض إليه. (ابن عابدين) ويسمى الموقوف بالمشروط، والموقوف عليه بالشرط، كالوضوء للصلاة: فإن الوضوء شرط موقوف عليه للصلاة، وليس بداخل فيها، ولا يؤثر فيها. خيار الشرط: (انظر خ ي ر)