← المكتبة ▭▭ صفحتان
القاموس الفقهي
سعدي أبو جيب الغريب والمعاجم
A− A+
118 · ص123
-: العمامة، لان الرجل يغطي بها رأسه، ويديرها تحت الحنك، وفي الحديث الشريف: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. والخمار " أي: العمامة. الخمر: ما وارى الشئ من شجر. أو بناء، أو جبل، أو نحوه. الخمر: ما أسكر من عصير العنب. سميت بذلك لانها تغطي العقل. قال ابن سيده: إن الخمر حقيقة إنما هي للعنب، وغيرها من المسكرات يسمى خمرا مجازا. وهي مؤنثة، وقد تذكر، والتأنيث أفصح. (ج) خمور. -: كل مسكر. -: العنب. وفي القرآن المجيد: (ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاتأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين) (يوسف: ٣٦) وأهل عمان يسمون العنب خمرا. - في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام ". - في قول الصحابة: كل مسكر، سواء كانت من العنب، أم من غيره. (ابن حجر) وهو قول أهل المدينة. وأهل الحجاز. وأهل الحديث كلهم (ابن عبد البر) . - عند المالكية: مثل قول الصحابة. وهو مروي عن مالك. و: هو ما اتخذ من عصير العنب، ودخلته الشدة المطربة. - عند الحنفية: هي النيئ من ماء العنب إذا غلى. واشتد، وقذف بالزبد، أي: رماه وأزاله، فانكشف عنه وسكن. فإن لم يقذف بالزبد فليس بخمر عند أبي حنيفة خلافا لابي يوسف ومحمد بن الحسن. وقد تطلق الخمر على غير ما ذكر مجازا. قال القرطبي: وهو قول مخالف للغة العرب، وللسنة الصحيحة، وللصحابة. - عند الشافعية: مثل قول الصحابة: وهو منقول عن الشافعي. و: الخمر حقيقة فيما يتخذ من العنب، مجاز في غيره. - عند الحنابلة والظاهرية: مثل قول الصحابة. - عند الجعفرية: عصير العنب الذي اشتد وأسكر. و: عصير العنب، والتمر، إذا غلى واشتد. و: المسكر من الشراب. الخمرة: الخمر. وهي لغة قليلة. الخمرة: ما خالط الانسان من سكر الخمر. -: السجادة التي يسجد عليها المصلي. -: مصلى صغير يعمل من سعف النخل، فإن كانت كبيرة سميت حصيرا. الخمير: ما يجعل في العجين. الخميرة: الخمير. خنث فلانا - خنثا: هزئ به. ويقال: خنث له بأنفه. خنث الرجل - خنثا: فعل فعل المخنث، فلان، واسترخى، وتثنى، وتكسر. فهو مخنث. انخنث: انثنى، واسترخى. تخنث الرجل: خنث. - الشئ: تثنى.