14
ووجه الدلالة أنه سمى من لم يجب الدعوة عاصياً الله ولرسوله. قال ابن حزم فإن قيل قد جاء في بعض الآثار «إذا دعي أحدكم إلى فليجب» قلنا نعم لكن الآثار التي أوردنا فيها زيادة غير العرس مع
وليمة عرس العرس وزيادة العدل لا يحل تركها
٣- حديث البراء بن عازب الله قال: «أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض وإتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصرة المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي ونهانا عن خواتيم الذهب وعن
آنية الفضة المياثر والقسية والإستبرق والديباج »
(۲)
أخرجه البخاري (٢) ، ومسلم (۳) ، والترمذي (٤) ، والنسائي (٥). وفي الباب عن أبي موسي الله قال : قال رسول الله : « فكوا العاني،
وأجيبوا الداعي وعودوا المريض » أخرجه البخاري (٦) . ووجه الدلالة منهما أن النبي الله أمر باجابة الداعي مطلقاً والأصل في
الأمر الوجوب.
٤- عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «حق المسلم
(١) في المحلى (٢٤/٩).
(٢) في صحيحه (٤١٧/١ رقم (۱۱۸۲ كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز.
وكذا أخرجه جه برقم (۲۳۱۳، ۱۸۸۰ ، ٥۳۱۲، ٥٥٢٥، ٥٨٦٨).
(۳) في صحيحه (١٦٣٥/٣) رقم (٢٠٦٦ كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال الذهب والفضة على الرجال والنساء.
(٤) في سنته (١٧/٥ ١ رقم (۲۸۰۹ كتاب الأدب، باب ماجاء في كراهية لبس المعصفر للرجال والقسى. (٥) في سننه (۲۰۱/۸ رقم ٥۳۰۹ كتاب الزينة باب النهي عن الثياب القسية.
(٦) في صحيحه (۱۹۸٤/٥) رقم ۲۸۷۹ كتاب النكاح باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أو لم سبعة أيام ونحوه.
"
-11-