7
صحة نسبة الكِتَابِ إِلَى الْمُؤَلِّف ]
صَحتْ نِسْبَةُ الكِتَابِ إِلَى الْمُصَنِّفِ لأُمُورٍ ؛ مِنْهَا :
١- مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ - نَفْسُهُ - فِي كِتَابِهِ رَفْعِ الشُّبْهَةِ وَالغَرَرِ عَمَّنْ يَحْتَجُ عَلَى فِعْلِ الْمَعَاصِي بِالقَدَرِ» (ص ۲۱) بِقَوْلِهِ : «وَقَدْ بَسَطْتُ الكَلَامَ عَلَى هَذَا فِي كِتَابِي إِتحاف ذَوِي الأَلْبَابِ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - : (يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الكِتَابِ .
٢- مَا نَسَبَهُ لَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ؛ كَالْحِبِّي فِي «خُلَاصَةِ الأَثَرِ» (٣٥٨/٤) ،
وَإِسْمَاعِيلَ البَغْدَادِي فِي إِيضَاحِ المَكْنُونِ» (۳/ ۱۸) .