← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفتاوى - محمد الأمين الشنقيطي
محمد الأمين الشنقيطي الفتاوى 1393 هـ
A− A+
79 · ص62 · جالكتاب
فإلحاق ضرب الوالدين بالتأفيف في قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: ٢٣]، وإلحاق شهادة أربعة عدول بالعدلين في قوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢]، وإلحاق وزن الجبل بمثقال ذرة في قوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَال ذَرَّةٍ خَيرًا يَرَهُ (٧)} [الزلزلة]، وإلحاق إحراق مال اليتيم وإغراقه بأكله ١ في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَال الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: ١٠]، وإلحاق البول في إناء وصبّه في الماء الراكد، بالبول في الماء الراكد المنهي عنه، وإلحاق التضحية بالعمياء [بالتضحية] بالعوراء المنهي عن التضحية بها، وإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شركًا ٢ [له] في عبد" ٣ الحديث، وإلحاق منع حكم القاضي في حالة الجوع والعطش [والحقن] والحَقَب ٤ والسرور، والحزن ونحو ذلك من كل ما يشوش عليه بالغضب ٥ المنصوص عليه في حديث أبي بكرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان" ٦ ونحو ذلك مما هو كثير جدًّا، كله إلحاق بنفي الفارق. واعلم أن إلغاء الفارق يقول به من لا يقول بالقياس [وهو] في
= السعود: ٣٦٦، ومع نثر الورود: ٥٢٣، ومع فتح الودود: ١٦٦. ١ في الأصل: "بالكلية"، والصواب ما أثبت من المطبوعة. ٢ في الأصل: "شريكًا"، والمثبت من مصادر تخريج الحديث، ومن المطبوعة. ٣ أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: ٥/ ١٣٢، ١٣٧)، ومسلم حديث رقم (١٥٠٣). ٤ الحقن: احتباس البول، والحَقَب: احتباس الغائط. النهاية: ١/ ٤١٦. ٥ في الأصل: "من الغضب"، والتصويب من المطبوعة. ٦ أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: ١٣/ ١٣٦)، ومسلم حديث رقم (١٧١٧).
→ prev 79 / 100 next ←