← المكتبة ▭▭ صفحتان
إثبات الشفاعة - الذهبي - ت باجس - ط أضواء السلف
شمس الدين محمد أحمد بن عثمان الذهبي الأجزاء الحديثية
A− A+
7
موضوع الشفاعة تعريف الشفاعة لغة واصطلاحاً الشفاعة في اللغة: يمكن استقراء معناها من كتب اللغة والتفسير بأنها المعاونة ،والمناصرة وتكون من الإنسان المقتدر إلى من هو أضعف منه. وعرفها الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن ص ٢٦٣: بأنها الانضمام إلى آخر ناصراً له. والشفاعة في الاصطلاح عرفها ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ٤٨٥/٢ بأنها السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم. ثبوت الشفاعة بالكتاب والسنة والإجماع ، وقد قرر أهل السنة والجماعة أن الشفاعة ثابتة لثبوتها بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. فمما ورد من كتاب الله الكريم في إثبات الشفاعة : قوله تعالى: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. وقوله تعالى: ﴿مَا مِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ﴾ [يونس : ٣]. وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى ﴾ [ الأنبياء : ۲۸]. وغير ذلك من الآيات الكريمات من كتاب الله عز وجل.