44
I
فأباح الفطر في السفر وقصر الصـــلاة
وفرض الحج بوجود الاستطاعة ، فلو أن رجلا سافر لا يريد بسفره إلا الاكل والجماع نهاراً في شهر رمضان حتى يقضي ذلك على مهل متقطعا في قصير الايام على مر الاوقات. ولو أن رجلا سافر لا يريد من سفره الا أن يضع عن نفسه بعض صلاته
وكذلك لو وجب عليه الحج بوجوب الاستطاعة فوهب مالة لبعض ولده عند أوقات الحج ، ثم استرجعه بعد ذلك ، وكذلك لو كان له من اصناف الماشية مال كثير تجب فيه الزكاة الكثيرة فباعها عند رأس الحول
(1)
وجرى ثمنها مجرى المال المستفاد ، او مال صامت فعند رأس الحول ابتاع به عقاراً حتى اذا جاوز الحول باعه ، لكان هذا كله في ظاهره جائزاً في شريعة الاسلام ماضيا على أحكامها ، ولو استفتى فاعله جميع فقهاء
:
(۱) المال الصامت هو «العين» أي الذهب والفضة . ويلحق بهما ما ضرب من المعادن الأخرى مثل : النحاس، أو مخلوطة بأحدهما .
وأوراق النقد الورقي .
والمال الناطق : المواشي، والزوع، والبناء، وما إليها .
،
٤٤