39
·
5
٤٠
۲۰ - حدثنا المسيب ، ثنا ابن المبارك ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن
الحسن ، عن سمرة بن جندب قال : قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم :
:
" أيما امرأة زوجها وليَّان لها ، فهي للأوَّل منهما ، ومن باع بيعاً من
رجلين فهي للأوَّل منهما " (1)
***
۲۱ - حدثنا المسيب ، ثنا ابن المبارك ، عن يونس ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال : قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم : " تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فقد أذنت ، وإن كرهت
لم تكره " (٢) .
***
(۱) قال الحافظ ابن حجر : صححه أبو زرعة ، وأبو حاتم ، والحاكم .
التلخيص الحبير ١٦٥/٣ .
أخرجه أبو داود في سننه ٥۷۱/۲ . والترمذي في : ٩ – كتاب النكاح ، ٢٠
ما جاء في الوليين يزوجان ، حدیث رقم ۱۱۱۰ وقال : هذا حديث حسن . والنسائي في كتاب البيوع ٣١٤/٧ . والإمام أحمد في مسنده ۱۸،۱۲،۱۱،۸/۵ والحاكم في المستدرك ١٧٥/٢ ، كلهم عن قتادة به (۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه ١٥٥/٦ ، والحاكم في المستدرك ١٦٦/٢ ، كلاهما عن يونس به . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .