← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحاديث أبي عروبة الحراني - ت القشقري - ط الرشد والرياض
أبي عروبة الحراني الأجزاء الحديثية
A− A+
39
· 5 ٤٠ ۲۰ - حدثنا المسيب ، ثنا ابن المبارك ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب قال : قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم : : " أيما امرأة زوجها وليَّان لها ، فهي للأوَّل منهما ، ومن باع بيعاً من رجلين فهي للأوَّل منهما " (1) *** ۲۱ - حدثنا المسيب ، ثنا ابن المبارك ، عن يونس ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال : قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم : " تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فقد أذنت ، وإن كرهت لم تكره " (٢) . *** (۱) قال الحافظ ابن حجر : صححه أبو زرعة ، وأبو حاتم ، والحاكم . التلخيص الحبير ١٦٥/٣ . أخرجه أبو داود في سننه ٥۷۱/۲ . والترمذي في : ٩ – كتاب النكاح ، ٢٠ ما جاء في الوليين يزوجان ، حدیث رقم ۱۱۱۰ وقال : هذا حديث حسن . والنسائي في كتاب البيوع ٣١٤/٧ . والإمام أحمد في مسنده ۱۸،۱۲،۱۱،۸/۵ والحاكم في المستدرك ١٧٥/٢ ، كلهم عن قتادة به (۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه ١٥٥/٦ ، والحاكم في المستدرك ١٦٦/٢ ، كلاهما عن يونس به . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .