38
۱۸ - حدثنا المسيب ، ثنا ابن المبارك ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة أنكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن كان دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولى مَنْ لا له " (1) .
١٩ - حدثنا المسيب ، ثنا ابن المبارك ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، قال : النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم :
" لا نكاح إلا بولي " أو قال : " ياذن ولي " (۲)
(۱) حديث حسن . أخرجه أبو داود في سننه ٥٦٦/٢ ، والترمذي في : ٩ - كتاب النكاح ، ١٤ - باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ، حديث رقم ١١٠٢
وابن ماجه في : ٩ - كتاب النكاح ، ١٥ - باب لا نكاح إلا بولي ، حديث رقم
۱۸۷۹ . كلهم عن ابن جريج به
قال الترمذي : حديث حسن . وقد روى يحي بن سعيد الأنصاري ، ويحي بن أيوب ، وسفيان الثوري ، وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا .
(۲) هذا الحديث له علة. وقد اختلف الحفاظ فيه . قال الترمذي : رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله ، وأبو عوانة ، وزهير بن معاوية ، وقيس بن الربيع . عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وقد ذكر بعض أصحاب سفيان ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى . ولا يصح
ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . عندي أصبح . لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة . وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا
عن أبي إسحاق هذا الحديث . فإنَّ رواية هؤلاء عندي أشبه ، لأن شعبة والثوري ،
سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحدٍ . سنن الترمذي ٣٩٩/٣
.
J
·
A