← المكتبة ▭▭ صفحتان
إيقاظ همم أولي الأبصار للإقتداء بسيد المهاجرين والأنصار - الفلاني - ط الكتب الإسلامية
صالح بن محمد العمري الشهير بالفلانى أصول الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
9
باغ للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار من النبي لا في الجنين شيئا فقام حمل بن مالك بن النابغة وقال كنت بين جاريتين لى (۱) فضربت احداهما الاخرى بمسطح فالقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة فقال عمر : لو لم نسمع فيه هذا القضينا فيه بغير هذا ، وقال غيره ان كدنا لنقضى فيه برأينا فترك اجتهاده للنص، وهذا هو الواجب على كل مسلم إذ اجتهاد الرأى إنما يناح عند الضرورة فمن اضطر غير ولاعاد فلا اثم عليه إن الله غفور رحيم ، وكذلك القياس انما يصار اليه عند الضرورة قال الامام احمد سألت الشافعى عن القياس فقال عند الضرورة نقله البيهقي في مدخله ، وقال ابن عمر كنا تخابر (۲) ولانرى بذلك بأسا حتى زعم رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من اجل ذلك . وقال عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله: أن عمر بن الخطاب نهى عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة فقالت عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت وسنة رسول الله أحق . قال الشافعي: فترك سالم قول جده لروايتها قال ابن عبد البر . وابن تيمية: وهذا شأن كل مسلم لا كما يصنع فرقة التقليد . و فى كتاب العلم - باب ماجاء في ذم القول في دين الله بالرأى والظن والقياس على غير أصل وعيب الاكثار من المسائل دون اعتبار قال ابن عبد البر : ثنا عبد الرحمن بن يحي قال ثنى على ابن محمد قال ثنا أحمد بن داود قال ثنا سحنون بن سعيد قال حدثنا عبدالله بن وهب قال ثنا ابن لطبيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال: حج علينا عبد الله بن عمرو بن العاص فجلست إليه فسمعته يقول سمعت رسول الله الله يقول « إن الله لا ينتزع العلم من الناس بعد إذ أعطاهموه انتزاعاً ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى الناس جهالا يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون قال عروة فحدثت بذلك عائشة ثم إن عبد الله بن عمر وحج بعد ذلك فقالت لى عائشة يا ابن أخى انطلق إلى عبد الله فاستثبت لى منه الحديث الذي حدثتنى به عنه قال فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت وقالت: والله لقد حفظ عبدالله ابن عمرو ، فيه ابن طبيعة وفيه مقال وقال ابن وهب و أخبرنى عبد الرحمن بن شريح عن أبي الأسود عن عروة عن عبد الله بن عمرو عن النبي الله بذلك ايضا وحدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان الرحى (۳) قال حدثنا (۱) اى امرأتين لى ضرتين (۲) هى من المخابرة قيل : هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما وفى جوازها خلاف بين العلماء انظر تعليقنا على شرح عمدة الاحكام للعلامة ابن دقيق الميدج ۳ ص ۱۳۳ تجد ما يشفيك * (۳) حريز بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وآخره اى ، ووقع فى كتاب جامع بيان العلم وفضله ج ۲