← المكتبة ▭▭ صفحتان
إيقاظ همم أولي الأبصار للإقتداء بسيد المهاجرين والأنصار - الفلاني - ط الكتب الإسلامية
صالح بن محمد العمري الشهير بالفلانى أصول الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
7
V وجوب العمل بكتاب الله وسنة رسوله 15 غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لى برده رقضى على برد غلته فاتيت عروة فاخبرته فقال اروج اليه العشية فاخبره أن عائشة اخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى مثل هذا ان الخراج بالضمان فعجلت الى عمر فاخبرته بما اخبرنى به عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن عبد العزيز: فما ايسر على من قضاء قضيته والله يعلم أنى لم ارد فيه الا الحق - فبلغتنى فيه سنة على رسول الله الفارد قضاء عمر وانفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فراح اليه عروة فقضى لى ان آخذ الخزاج من الذي قضى به على له . قال الشافعي واخترتي من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب قال : قضى سعد بن ابراهيم على رجل بقضية برأى ربيعة بن ابي عبد الرحمن فاخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ماقضی به فقال سعد لربيعة هذا ابن ابى ذئب وهو عندى ثقة يخبرني عن النبي عن النبي علة بخلاف ما قضيت به فقال له ربيعة: قد اجتهدت ومضى حكمك فقال سعد. واعجبا انفذ قضاء سعد ابن ام سعد وارد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرد قضاء سعد بن ام سعد وانفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعى سعد بكتاب القضية فشقه وقضى للقضى عليه . وقال الشافعي : أخبرنا أبو حنيفة سماك بن الفضل الشهابي قال حدثني ابن ابي ذئب عن المقبري عن ابى شريح الكعبي ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح : من قتل له قتيل فهو بخير النظرين أن أحب اخذ العقل وان أحب فله القود، قال ابو حنيفة فقلت لابن ابى ذئب: أتاخذ بهذا يا ابا الحرث فضرب صدرى وصاح على صياحا كثير او نال منى وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول اتاخذ به نعم آخذ به وذلك الفرض على وعلى سمعه أن الله تبارك وتعالى اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به وعلى من يديه واختار لهم ما اختار له وعلى لسانه فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين لا مخرج المسلم من ذلك وماسكت حتى تمنيت ان يسكت انتهى. ( قلت ) تأمل فعل عمر بن الخطاب، وفعل عمر بن عبد العزيز وفعل سعد بن ابراهيم يظهر لك ان المعروف عند الصحابة والتابعين و من تبعهم باحسان الى يوم الدين وعند سائر العلماء المسلمين ان حكم الحاكم المجتهد اذا خالف نص كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله وجب نقضه ومنع نفوذه ولا يعارض نص الكتاب والسنة بالاحتمالات العقلية والخيالات النفسانية والعصبية الشيطانية بان يقال: لعل هذا المجتهد قد اطلع على هذا النص وتركة لعلة ظهرت له أو أنه اطلع على دليل آخر ونحو هذا مما لهج به فرق الفقهاء المتعصبين واطبق عليه جهلة المقلدين فافهم. قال ابو النضر هاشم بن القسم: حدثنا محمد بن ابى راشد عن عبدة بن ابي لبابة عن هاشم