8
القسم الثاني :
الشروط التأهيلية ) ، وهي تتنوع إلى نوعين : الأول : الشروط الأساسية ، وهي :
۱ - معرفة الكتاب . (٧)
۲- معرفة السنة . (۸)
- معرفة اللغة . (۹)
- معرفة أصول الفقه (١٠) ة - معرفة مواضع الإجماع . (۱۱)
الثاني : « الشروط التكميلية » وهي :
۱ - معرفة البراءة الأصلية . (١٢)
۲ - معرفة مقاصد الشريعة . (١٣) .
(۷) المستصفى (٣٥١/٢) ، و ( الذخيرة ) (ص) (۱۳۷) ، و ( الموافقات ) (٣٥١/٣) وإرشاد الفحول
(ص ٢٥٠)
قلت : قد فصل في المصادر المذكورة ما يتعلق بآيات الأحكام، ومعرفة أسباب النزول ، والناسخ
والمنسوخ وغيرها . (۸) المستصفى (٣٥٠/٢) ومسلم الثبوت (٣٦٣/٢) والارشاد ( ص ٢٥١ ) وقد فصل القول في هذه المراجع بناحية معرفة عدد الأحاديث ، ومصطلح الحديث وعلومه (۹) المستصفى (٣٥٢/٢) ، والذخيرة (ص ۱۳۷ ) والإرشاد (۲۵۱) . ( يشترط فيها معرفة القدر الذي يفهم به خطاب الرسول )
(۱۰) المستصفى (٣٥٢/٢) ، والذخيرة (ص (۱۳۷) والإرشاد (۲۵۲ ) . قال الرازي : « إن أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه )
(١١) الأحكام للآمدي (١٦٤/٤) ، ( روضة الناظر ) (٤٠٣/٢) قال ابن برهان : لا ينعقد الإجماع مع مخالفة مجتهد واحد خلافاً لطائفة . انظر ( الرد على من أخلد الى الأرض » للسيوطي ( ص ١٦٩) (۱۲) ( البراءة الأهلية وهي أن يعرف المجتهد أن الأصل البراءة ، ولاحكم إلا بالشرع ، فليس هناك واجب إلا ما اوجبه الشرع ، وليس ثمة محظور إلا بالدليل. ويسمى بدليل العقل ، واستصحاب العدم . انظر المستصفى (٣٥١/٢) والإرشاد (۲۲۱)
(۱۳) الموافقات (٤ / ١٠٥ - ١٠٦) .