← المكتبة ▭▭ صفحتان
إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد - الصنعاني - ت مقبول - ط السلفية
محمد بن إسماعيل الصنعاني أصول الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
6
الباب الأول ( حكم الاجتهاد في المسائل الفقهية ) الإجتهاد في اللغة : الإجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد - بفتح الجيم وضمها - وهو المشقة (۱) والإجتهاد والتجاهد » بذل الوسع والمجهود (۲) والتجاهد بذل الوسع كالاجتهاد . (۳) وعلى هذا يقال : « اجتهد في الأمر » أي بذل وسعه وطاقته في طلبه ليبلغ إلى نهايته سواء كان هذا الأمر من الأمور الحسّية كالمشي والعمل، أو الأمور المعنوية كاستخراج حكم ، أو نظرية عقلية أو شرعية أو لغوية فيقال : بذل طاقته ووسعه في تحقيق أمر من الأمور التي تستلزم كلفة أو مشقة فقط ؛ ولا يقال : اجتهد في حمل قلم ، أو كتابة سطر أو سطور عما ليس فيـه مشقة . (٤) الإجتهاد في اصطلاح الأصوليين : قد عرفه علماء الأصول بتعريفات تختلف عباراتها ، وتتحد معانيها في (۱) ( لسان العرب ) (۱۳۳/۳) طبعة صادر . (۲) المصدر السابق (١٣٥/٣) (۳) ( القاموس المحيط ) (۲۹۷/۱) طبعة المؤسسة العربية بيروت. (٤) تاج العروس » (٣٢٩/٢) -V.