6
الباب الأول
( حكم الاجتهاد في المسائل الفقهية )
الإجتهاد في اللغة :
الإجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد - بفتح الجيم وضمها - وهو المشقة (۱)
والإجتهاد والتجاهد » بذل الوسع والمجهود (۲) والتجاهد بذل الوسع
كالاجتهاد . (۳)
وعلى هذا يقال : « اجتهد في الأمر » أي بذل وسعه وطاقته في طلبه ليبلغ إلى نهايته سواء كان هذا الأمر من الأمور الحسّية كالمشي والعمل، أو الأمور المعنوية كاستخراج حكم ، أو نظرية عقلية أو شرعية أو لغوية
فيقال : بذل طاقته ووسعه في تحقيق أمر من الأمور التي تستلزم كلفة أو مشقة فقط ؛ ولا يقال : اجتهد في حمل قلم ، أو كتابة سطر أو سطور عما ليس فيـه
مشقة . (٤)
الإجتهاد في اصطلاح الأصوليين :
قد عرفه علماء الأصول بتعريفات تختلف عباراتها ، وتتحد معانيها في
(۱) ( لسان العرب ) (۱۳۳/۳) طبعة صادر .
(۲) المصدر السابق (١٣٥/٣)
(۳) ( القاموس المحيط ) (۲۹۷/۱) طبعة المؤسسة العربية بيروت.
(٤) تاج العروس » (٣٢٩/٢)
-V.