41
باتفاق، ولم ينقل عن أحد فيه خلاف
۲- ما لم يرد فيه بخصوصه دليل مستقل ، وهذا هو موضع النزاع ، وهو الذي
قال بعض العلماء فيه : لا نسميه واجبا وإن وجب فعله تبعا
والخلاف في هذه القاعدة ضعيف ، والقاعدة معمول بها عند الأئمة ، جميع
ومن نقل فيها خلافا فإنما هو في التسمية ، وفي استحقاق هذه الزيادة ثوابا مستقلا . وإنما قال الجمهور : تسمى هذه الزيادة واجبا ؛ لأنها لا يجوز تركها أبدا إلا بترك الواجب ، وترك الواجب يذم عليه المكلف فكذلك ما لازمه . ومن فروع هذه المسألة :
١ - إذا اشتبهت أخته بأجنبية اشتباها لا يمكن معه معرفة المحرمة عليه منهما بأي طريق ، وجب عليه ترك نكاح الاثنتين. ويؤيده حديث : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . . ولكن لو اشتبهت أخته بنساء قرية لا يحرم عليه النكاح من نساء تلك القرية؛ لأن القاعدة هنا عارضتها قاعدة أخرى وهي قاعدة : العبرة بالغالب لا بالنادر ».
-
٢ ـ إذا اشتبهت الميتة بمذكاة وجب اجتنابهما معا ؛ لأن إحداهما منصوص على تحريمها، والأخرى لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابها .
٣ ـ إذا أصابت النجاسة طرفاً من ثوبه كالكم - مثلا ـ ولم يعرف موضعها ، فإنه يغسل ما يتيقن بغسله أنه غسل النجاسة ، وحينئذ يكون قد غسل ما وجب
غسله بالنص وما لا يتم فعل ذلك الواجب إلا به
٤ ـ إذا امتنع المدين من سداد الدين وعنده عقار زائد عن حاجة السكنى وجب عليه بيعه لسداد الغرماء ، فإن امتنع أجبره القاضي
٤١