← المكتبة ▭▭ صفحتان
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله - السلمي - ط التدمرية
عياض بن نامي السلمي أصول الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
32
أقسام الواجب ١ تقسيم الواجب بالنظر إلى ذاته : ينقسم الواجب بالنظر إلى ذاته قسمين : معين ، ومخير فالمعين هو : ما طلبه الشرع بعينه من غير تخيير بينه وبين غيره . مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة ونحو ذلك . والمخير هو : الواجب الذي خُيّر فيه المكلف بين أشياء محصورة . مثل كفارة اليمين فإنها واجبة ولكن المكلف مخير بين ثلاثة أشياء : العتق ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوة عشرة مساكين. وهذا النوع أنكره المعتزلة ؛ لوجود التضاد بين الإيجاب والتخيير ، وقالوا كيف يسمى واجباً ثم يوصف بالتخيير . والخلاف بينهم وبين الجمهور خلاف لفظي لا فائدة فيه ؛ لأن المنكرين لوجود الواجب المخير يقولون هذه الخصال واجبة على البدل ، ولا يقولون يجب على المكلف أن يفعل الثلاثة ولا أنه يأثم على ترك الثلاثة كل على حدة ، والمثبتون يقولون الواجب واحد غير معين . وقد جعل بعضهم من أثر الخلاف أن المكلف لو فعل اثنتين من خصال الكفارة دفعة واحدة فهل يثاب ثواب الفرض عليهما ؟ وجعل مقتضى مذهب المعتزلة أنه يثاب عليهما ثواب فرض ، ومقتضى مذهب الجمهور أنه يثاب على إحداهما ثواب الفرض وعلى الأخرى ثواب النافلة ، ولا يخفى أن تقدير الثواب غيب عنا ، وتحكمه عوامل أخرى من الإخلاص وطيب النفس بما يبذل الإنسان وغير ذلك .۲ تقسيم الواجب بالنظر إلى وقته : ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى مؤقت وغير مؤقت : فالمؤقت : هو ما حدد له الشرع وقتا معينا ، له بداية ونهاية . مثل الصلاة . ۳۲