← المكتبة ▭▭ صفحتان
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله - السلمي - ط التدمرية
عياض بن نامي السلمي أصول الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
30
تعريفه : الواجب الواجب في اللغة : الساقط ، يقال : وجب إذا سقط ويطلق الواجب بمعنى . وهذا الإطلاق ذكره بعض أهل اللغة ولكنه قد يكون متأثرا بالمعنى اللازم الشرعي للكلمة. وفي الشرع هو : كل ما ورد الشرع بذم تاركه مطلقا وهو يشمل ما جاء في الشرع ذم لتاركه سواء أكان عملاً أم اعتقاداً ولفظ (مطلقاً) متعلق بتاركه ، أي أن الذم يتناول من ترك الواجب تركا مطلقا ، فلم يتركه في أول الوقت دون آخره ، ولم يتركه ليفعل ما يقوم مقامه ، ولم يتركه لقيام غيره من المكلفين به وهذا القيد في التعريف جيء به ليكون الحد جامعا لثلاثة أنواع من الواجبات هي : ١- الواجب الموسع : كالصلاة التي يجوز تركها في أول الوقت مع فعلها في أثنائه، فلولا زيادة لفظ مطلقا لقيل إن الواجب الموسع في أول الوقت ليس بواجب ؛ لأنه لا يذم تاركه ٢- الواجب المخير : مثل وجوب التكفير عن اليمين الحانثة بواحد من ثلاثة : العتق ، والإطعام، والكسوة . فكل واحد من هذه الثلاثة بخصوصه يجوز تركه من غير ذم لكن بشرط أن يفعل غيره ، فلولا زيادة وصف الترك بالإطلاق لقيل الواجب المخير ليس داخلا . ۳۰