← المكتبة ▭▭ صفحتان
أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي - ط دار الكتاب العربي
الشاشي - محمد فيض الحسن الكنكوهي أصول الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
17
(۹) قوله (عدد معلوم ) وهي الثلاثة الكوامل الافراد وإنما يعمل بها إذا أريد بها الحيض دون الطهر . (۱۰) قوله (فيجب العمل به الفاء جواب الشرط أي وإذا أثبت أنه خاص فيجب العمل به وذلك إنما يتحقق إذا حلّ الإقراء على الحيض لأن طلاق السنة إنما يكون في الطهر فإذا طلقها في الطهر يجب التربص بثلاثة حيض فتصير العدة ثلاثة قروء كوامل . (۱۱) قوله ( ولو حمل (الاقراء الخ . و محصول قوله إن الطهر مذكر دون الحيض وقد ورد الكتاب في الجمع بلفظ التأنيث فعلم أنه جمع المذكر وهو الطرفان فإن التاء في أسماء الأعداد من الثلاثة إلى العشرة علامة التذكير يقال ثلاثة رجال في الجمع المذكر وفي جمع المؤنث ثلاثة نسوة . والجواب منا أن القرء والحيض إسمان للدم الخصوص فمن تأنيث أحدهما لا يلزم تأنيث الآخر ألا ترى أن الذهب والعين إسمان لشيء واحد مع أن أحدهما مذكر والآخر مؤنث فكذا القرء مذكر وإن كان الحيض مؤنثاً ، فإلحاق علامة التذكير إنما كان لتذكير القرء فلا يدل على أن المراد بها الاطهار . جمع المذكر . (۱۲) قوله (دَلّ) يحتمل أن يكون حالا بإضمار قد أي وقد دل ويحتمل أن يكون جواب شرط محذوف أي إذا أورد الكتاب في الجمع بلفظ التأنيث دل على أنه (۱۳) قوله (بعض الثالث) فإن قلت الطهر الذي وقع فيه الطلاق أول فكيف سماه ثالثاً، قيل الثالث لا تقضي كونه متأخراً في الوجود عن الاثنين ألا ترى إلى قوله جل جلاله (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة حيث أطلق اسم الثالث على الجلالة مع أنه تعالى ليس بمتأخر في الوجود وعن مريم وعيسى عليهما السلام بل الله تعالى سابق عليهما وذلك لأن الواحد من الثلاثة لا المتأخر من الإثنين . معنی الثالث (١٤) قوله (فيخرج على هذا أي يستنبط ويتفرع على هذا الخلاف فيجوز الرجعة في الثالث عندنا لا عنده ويصح فيه نكاح الغير عنده لختم العدة لا عندنا وتحبس بحبس العدة عندنا لا عنده ويجب على الزوج السكنى والنفقة عندنا لبقاء العدة لا عنده وكذا يصح إيقاع طلاق آخر والخلع في الثالث عندنا لبقاء العدة لا عنده ولا يجوز فيه التزوج بأختها للزوم الجمع بين الأختين وكذا تزوج أربع سواها للزوم الخمس بالنظر إلى العدة عندنا لا عنده، وكذا تصير امرأة الفار لو مات في الثالث عندنا لا عنده (١٥) قوله ( وأحكام الميراث) فإذا أمات الزوج في الحيضة الثالثة ورثت المطلقة وبطل لها الوصية عندنا لا عنده . ۱۹