← المكتبة ▭▭ صفحتان
آداب الفتوى والمفتي والمستفتي - النووي - ت الجابي - ط الفكر
يحي بن شرف النووي الدمشقي أبو زكريا أصول الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
28
۲۸ آداب الفتوى والمفتي والمستفتي الفَتْوَى ، لأنَّه قَامَ مَقَامَ إمـامـه المستقل تفريعاً على الصحيح ، وهو جواز تقليد الميت ثُمَّ قَدْ يَسْتَقِل المقيد في مسألة أو باب خاص كما تقدم . ولَهُ أَن يُفْتي فيما لا نَص فيه لإمامِهِ بما يُخَرِّجه على أصوله ، هذا هو الصحيح الذي عليه العمل وإليه مفزع الْمُفْتِينَ من مُدَدٍ طويلة ، ثم إذا أفتى بتخريجه فالمستفتي مقلد الإمامه لاله ؛ هكذا قطع به إمام الحرمين في كتابه الغياثي » ؛ وما أكثر فوائده !. قال الشيخ أبو عمرو : ويَنْبَغِي أَنْ يُخَرجَ هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره أن ما يُخرجه أصحابنا ، هل تجوز نِسْبَتُهُ إلى الشافعي ؟ والأصح أنه لا يُنْسَبُ إليه . ثُمَّ تارة يُخَرّج من نص معين لإمامه ، وتارة لا يجده فيخرج على أصوله ، بأن يجد دليلاً على شرط