← المكتبة ▭▭ صفحتان
رفع اليدين في الصلاة
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
215 · ص184 · ج1
عنهما أنهما قالا: لا وضوء من ذلك ١. فلم يلتفتوا إلى مذهبهما الصحيح عنهما، وقدَّموا عليه روايتهما التي لم تثبت عنهما. وأيضًا: فروت عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل لحمًا ولم يتوضأ ٢. وصحَّ عنها بأصحّ إسنادٍ إيجاب الوضوء من كلّ ما مسَّت النارُ ٣، فلم يلتفتوا إلى رأيها، وقدّموا عليه روايتَها. وأيضًا: فقد روت عائشة وابن عباس وأبو هريرة: إباحة المسح على
١ أثر أبي موسى أخرجه ابن أبي شيبة (٣٩٣٥)، والدارقطني: (١/ ١٧٤). وأثر جابر أخرجه ابن أبي شيبة (٣٩٢٩). والدارقطني: (١/ ١٧٢). بأسانيد صحيحة. ٢ أخرجه أحمد (٢٥٢٨٢)، وابن أبي شيبة (٥٥٠)، والبيهقي: (١/ ١٥٤) ولفظه: «كان - صلى الله عليه وسلم - يمر على القدر فيأخذ منها العرق فيأكل منه ثم ينطلق إلى الصلاة ولا يتوضأ ولا يمضمض». ٣ أخرجه ابن أبي شيبة (٥٥٧)، وعبدالرزاق: (١/ ١٧٤).