174 · ص143 · ج1
ذلك، وإلا سقط أكثر الروايات» ١.
وكذلك عمر بن الخطَّاب، قال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن آدم، عن الحسن بن عيَّاش، عن عبد الملك بن أبجر، عن الزُّبير بن عدي، عن إبراهيم، عن الأسود قال: صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين افتتح الصلاة، [قال عبد الملك] ٢: ورأيتُ الشعبي وإبراهيم وأبا إسحاق لا يرفعون ٣ إلا حين يفتتحون الصلاة ٤.
وهذا سند صحيح على شرط مسلم أيضًا.
وذكر الطحاوي ٥ عن أبي بكر بن عيَّاش قال: ما رأيت فقيهًا قط يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى.
وقال أيضًا ٦: ثبت ٧ عن عمر بن [ق ٤٥] الخطاب أنه لم يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى.
فهؤلاء أهل المدينة قاطبةً، وهم القاطنون في مهبط الوحي، ومحلّ
١ انتهى كلام الطحاوي.
٢ سقط من الأصل، واستدركناه من المصادر. وانظر (ص/٨٤).
٣ صحح عليها في الأصل.
٤ تقدم تخريجه (ص/٨٤).
٥ في «شرح معاني الآثار»: (١/ ٢٢٨).
٦ المصدر نفسه: (١/ ٢٢٧).
٧ في الأصل بلا نقط، و (ف): «نبئت» خطأ، لأن الطحاوي صحح الأثر عن عمر، فكيف يقول «نبئت»؟ فالصواب ما أثبت.