← المكتبة ▭▭ صفحتان
رفع اليدين في الصلاة
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
174 · ص143 · ج1
ذلك، وإلا سقط أكثر الروايات» ١. وكذلك عمر بن الخطَّاب، قال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن آدم، عن الحسن بن عيَّاش، عن عبد الملك بن أبجر، عن الزُّبير بن عدي، عن إبراهيم، عن الأسود قال: صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين افتتح الصلاة، [قال عبد الملك] ٢: ورأيتُ الشعبي وإبراهيم وأبا إسحاق لا يرفعون ٣ إلا حين يفتتحون الصلاة ٤. وهذا سند صحيح على شرط مسلم أيضًا. وذكر الطحاوي ٥ عن أبي بكر بن عيَّاش قال: ما رأيت فقيهًا قط يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى. وقال أيضًا ٦: ثبت ٧ عن عمر بن [ق ٤٥] الخطاب أنه لم يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى. فهؤلاء أهل المدينة قاطبةً، وهم القاطنون في مهبط الوحي، ومحلّ
١ انتهى كلام الطحاوي. ٢ سقط من الأصل، واستدركناه من المصادر. وانظر (ص/٨٤). ٣ صحح عليها في الأصل. ٤ تقدم تخريجه (ص/٨٤). ٥ في «شرح معاني الآثار»: (١/ ٢٢٨). ٦ المصدر نفسه: (١/ ٢٢٧). ٧ في الأصل بلا نقط، و (ف): «نبئت» خطأ، لأن الطحاوي صحح الأثر عن عمر، فكيف يقول «نبئت»؟ فالصواب ما أثبت.